للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ديَةُ فَقدِ السَّمعِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في ذَهابِ السَّمعِ مِنْ الأذُنينِ الدِّيةَ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ على أنَّ في السَّمعِ الدِّيةَ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وفي السَّمعِ إذا ذهَبَ مِنْ الأذُنينِ الدِّيةُ، لا خِلافَ في هذا (٢).

وإنْ أذهَبَ سمْعَه مِنْ إحدَى الأذُنينِ وجَبَ عليهِ نِصفُ الدِّيةِ، كما لو أذهَبَ الضوءَ مِنْ إحدَى العَينينِ.

فإنْ أذهَبَ سمْعَه فأُخذَتْ منه الدِّيةُ ثم عادَ السَّمعُ وجَبَ رَدُّ الدِّيةِ؛ لأنَّا عَلِمْنا أنه لم يَذهبْ.

قالَ العَمرانِيُّ : وإنْ جَنَى عليهِ جنايةً فنقَصَ سَمعُه بها فإنْ عُرفَ قَدرُ نُقصانِه .. وجَبَ فيه مِنْ الدِّيةِ بقَدرِه، وإنْ لم يُعرَفْ قَدرُ نُقصانِه وإنما ثَقُلَ .. وجَبَتْ فيه الحكومةُ.

وإنِ ادَّعَى نُقصانَ السمعِ مِنْ إحدَى الأذُنينِ .. سُدَّتِ الأذنُ العَليلةُ وأُطلقَتِ الصحيحةُ وأمرَ مَنْ يُخاطبُه وهو يَتباعدُ منه إلى أنْ يَبلغَ إلى غايةِ يَقولُ: «لا أسمَعُه إلى أكثَرَ منها» ويُعلَّمَ عليها، ويُمتحَنُ بذلكَ مِنْ جَميعِ الجِهاتِ؛ لأنه مُتهَمٌ، فإذا اتَّفقَتِ الجِهاتُ .. أُطلقَتِ العَليلةُ وسُدَّتِ


(١) «الإجماع» (٦٧٩)، و «الإشراف» (٧/ ٤٠٧، ٤٠٨).
(٢) «المغني» (٨/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>