للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالةُ الثالِثةُ: الوَصيةُ لأهلِ الفُسوقِ:

قالَ الحَنفيةُ: تُكرهُ الوَصيةُ لأهلِ الفُسوقِ والمَعاصي إذا غلَبَ على ظَنِّه أنَّه يَصرِفُها للفُسوقِ والفُجورِ (١).

٤ - الإِباحةُ:

تُباحُ الوَصيةُ لفَقيرٍ وَرثتُه أَغنياءُ على قَولٍ للحَنابِلةِ (٢).

وكذا تُباحُ الوَصيةُ للأَغنياءِ من الأَجانبِ والأَقاربِ عندَ الحَنفيةِ، قالَ ابنُ عابدِين: قَولُه: (ومُباحةٌ لغَنيٍّ) لعلَّ المُرادَ إذا لم يَقصِدِ القُربةَ، أمَّا لو أَوصى له لكَونِه من أهلِ العِلمِ أو الصَّلاحِ إِعانةً له أو لكَونِه رَحِمًا كاشِحًا أو ذا عِيالٍ فيَنبَغي نَدبُها (٣).

٥ - الحُرمةُ:

تَحرمُ الوَصيةُ في عِدةِ حالاتٍ:

الحالةُ الأُولى: الإِضرارُ في الوَصيةِ:

ذهَبَ عامَّةُ العُلماءِ إلى أنَّه يَحرمُ على الإِنسانِ أنْ يَضرَّ في الوَصيةِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢]، أي: غيرَ مُدخِلٍ الضَّررَ على الوَرثةِ، وهو أنْ يُوصيَ بدَينٍ ليسَ عليه


(١) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٦٤٨).
(٢) «الإنصاف» (٧/ ١٩١)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٧٥).
(٣) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٦٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>