للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَولُ الثاني: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لهم مالٌ واجِبةٌ على أَبيهم، وهو قَولُ مُحمدِ بنِ الحَسنِ الشَّيبانِيِّ وزُفرَ بنِ الهُذيلِ من الحَنفيةِ؛ لأنَّ زَكاةَ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لهم مالٌ واجِبةٌ على أَبيهم من وَجهَينِ:

الأولُ: قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على زَكاةِ المالِ، فكما لا تَجبُ زَكاةُ المالِ على الصَّبيِّ -وهذا على مَذهبِ الحَنفيةِ- فكذلك زَكاةُ الفِطرِ.

الثاني: أنَّها عِبادةٌ والصَّبيُّ ليسَ بأهلٍ لوُجوبِ العِبادةِ عليه، فإنَّ الوُجوبَ يَنبَني على الخِطابِ (١).

قالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ : وإذا كانَ للوَلدِ الصَّغيرِ مالٌ أدَّى عنه أَبوه من مالِ الصَّغيرِ في قَولِ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ -رحمهما الله-، وقالَ مُحمدٌ وزُفَرُ -رحمهما الله-: يُؤدِّي من مالِ نَفسِه، ولوأدَّى من مالِ الصَّغيرِ ضمِنَ (٢).

المَسألةُ الثالِثةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الكِبارِ الذين لا مالَ لهم:

اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الفِطرِ عن الأَولادِ الكِبارِ الذين لا مالَ لهم على ثَلاثةِ أَقوالٍ:

القَولُ الأولُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الكِبارِ الذين لا مالَ لهم واجِبةٌ على أَبيهم إنْ كانوا غيرَ قادِرينَ على الكَسبِ؛ كأنْ يَكونوا فُقراءَ زَمنَى (٣)


(١) «المبسوط» (٣/ ١٠٤)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ٤).
(٢) «المبسوط» (٣/ ١٠٤).
(٣) زَمنَى: أي مَرضى، وزمِنَ الشَّخصُ زَمنًا طَويلًا وزَمانًا فهو زمِنٌ من بابِ تعِبَ، وهو مَرضٌ يَدومُ زَمنًا طَويلًا. «المصباح المنير» (١/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>