للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالةُ الثالِثةُ: استِثناءُ النِّصفِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ استِثناءِ النِّصفِ، فإذا قالَ: «له علَيَّ عَشرةٌ إلا خَمسةً» هل يَصحُّ أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في ظاهِرِ المَذهبِ إلى أنَّه يَصحُّ استِثناءُ النِّصفِ (١).

الحالةُ الرابِعةُ: استِثناءُ الكُلِّ من الكُلِّ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على بُطلانِ استِثناءِ الكلِّ مِنْ الكلِّ بأنْ يَقولَ: «لفُلانٍ علَيَّ عَشرةُ دَراهمَ إلا عَشرةً دَراهمَ» باطِلٌ، وعليه عَشرةٌ كامِلةٌ؛ لأنَّ هذا ليسَ باستِثناءٍ؛ إذ هو تَكلُّمٌ بالحاصِلِ بعدَ الثُّنيا، ولا حاصِلَ ههُنا بعدَ الثُّنيا فلا يَكونُ استِثناءً بل يَكونُ إبطالًا للكَلامِ ورُجوعًا عما تَكلَّمَ به، والرُّجوعُ عن الإِقرارِ في حَقِّ العِبادِ لا يَصِحُّ، فبطَلَ الرُّجوعُ وبَقيَ الإِقرارُ (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢١٠)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٢٤٤)، و «شرح صحيح البخاري» (٨/ ١٣٦، ١٣٧)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٩٢، ٩٣)، و «الإفصاح» (١/ ٤٦١)، و «المغني» (٥/ ١٠٣، ١٠٤)، و «الكافي» (٤/ ٥٧٧)، و «المبدع» (١٠/ ٣٣٠)، و «الإنصاف» (١٢/ ١٧٢)، و «منار السبيل» (٣/ ٥٣٩).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢١٠)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ١٤٢)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٢٤٤)، و «البيان» (١٣/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>