للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابِعًا: إنْ رَماهُ مِنْ شاهِقٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن رَمَى غيرَه مِنْ شاهِقٍ أو مِنْ سَطحِ جَبلٍ فماتَ، هل يَجبُ عليهِ القِصاصُ؟ أم هو شِبهُ عَمدٍ ويَجبُ فيهِ الدِّيةُ؟ فهوَ على نَفسِ الخِلافِ السابقِ.

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ والصاحِبانِ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنَّ مَنْ رمَى غيرَه مِنْ شاهقٍ أو مَكانٍ مُرتفعٍ أو مِنْ على سَطحِ جَبلٍ أنَّ فيه القِصاصَ.

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّ مَنْ رَمَى غيرَه مِنْ شاهقٍ أو مِنْ سَطحِ جَبلٍ أنه شِبهُ عَمدٍ وفيهِ الدِّيةُ (١).

خامِسًا: إنْ أغرَقَه في الماءِ حتَّى ماتَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن رَمَى غيرَه في الماءِ فغَرقَ حتى ماتَ، هل عليهِ القِصاصُ؟ أم فيه الدِّيةُ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ والصاحِبانِ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنَّ مَنْ رَمى غيرَه في الماءِ فغَرقَ فماتَ وجَبَ فيه القِصاصُ، وذلكَ على تَفصيلٍ عندَهم.

قالَ الصاحِبانِ: إذا ألقاهُ في الماءِ فغَرقَ فعَليهِ القِصاصُ إذا كانَ الماءُ لا يتخلَّصُ منه في الغالِبِ؛ لأنه كالقَتلِ بالنارِ، فيُشترطُ أنْ يَكونَ الماءُ عَظيمًا بحَيثُ لا تُمكنُه النَّجاةُ ليَكونَ عندَهُما عَمدًا مُوجِبًا للقِصاصِ، فلو قَليلًا لا


(١) المَصادِر السابقَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>