للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقوا على أنَّه لا يَجوزُ إِخراجُ الزَّكاةِ إلى كافِرٍ (١). لحَديثِ: «أنَّ اللَّهَ افتَرضَ عليهم صَدقةً في أَموالِهم تُؤخذُ من أَغنِيائِهم وتُردُّ على فُقرائِهم» (٢).

وأجازَ الحَنابِلةُ في قَولٍ إِعطاءَهم مع العامِلينَ إنْ عَمِلوا على الزَّكاةِ (٣).

ويُستثنَى المُؤلَّفُ قَلبُه أيضًا على التَّفصيلِ والخِلافِ المُتقدِّمِ في مَوضعِه.

ويَشملُ الكافِرُ هنا الكافِرَ الأصليَّ والمُرتدَّ ومَن كانَ مُتسمِّيًا بالإِسلامِ وأتَى بمُكفِّرٍ، نحوَ الاستِخفافِ بالقُرآنِ أو سَبِّ اللهِ أو رَسولِه أو دِينِ الإِسلامِ، فهو كافِرٌ لا يَجوزُ إِعطاؤُه من الزَّكاةِ اتِّفاقًا.

إِعطاءُ الزَّكاةِ إلى الفاسِقِ والمُبتدِعِ:

نَصَّ المالِكيةُ على أنَّه لا يُجزئُ دَفعُها لِأهلِ المَعاصي إنْ ظُنَّ أنَّهم يَصرفونَها فيها وإلا جازَ الإِعطاءُ لهم.

قالَ الإمامُ الخِرَشيُّ : وتُعطَى لِذي هوًى خَفيفٍ كمُفضِّلٍ علِيٍّ على سائِرِ الصَّحابةِ، وتُجزِئُ للخارِجيِّ والقَدريِّ ونَحوِهما على القَولِ بعَدمِ تَكفيرِهم، ويُعطَى أهلُ المَعاصي ما يَصرِفونَه في ضَروريَّاتِهم، وإنْ غلَبَ على الظَّنِّ أنَّهم يُنفِقونَها في المَعاصي لا يُعطَونَ ولا تُجزِئُ إنْ وقَعَت (٤).


(١) «الإفصاح» (١/ ٣٧٨).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٣) «الإنصاف» (٣/ ٢٥٢).
(٤) «شرح مختصر خليل» للخرشي (٢/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>