للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الإمامُ أبو يُوسفَ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ وأبو ثَورٍ وابنُ المُنذرِ إلى أنَّ مَنْ جامَعَ امرَأتَه التي ظاهَرَ مِنها بالنِّهارِ ناسِيًا فإنه لا يُفطِرُ ولا يَنقطعُ التَّتابعُ؛ لأنه فعَلَ المُفطِرَ ناسِيًا، أشبَهَ ما لو أكَلَ ناسِيًا (١).

قالَ ابنُ قُدامةَ : وإنْ أُبيحَ لهُ الفِطرُ لعُذرٍ فوَطئَ غيرَها نهارًا لم يَنقطعِ التَّتابعُ؛ لأنَّ الوَطءَ لا أثَرَ له في قَطعِ التَّتابعِ (٢).

لو جامَعَ ليلاً غيْرَ المظاهَرِ منها:

نَصَّ أكثَرُ الفُقهاءِ على أنَّ الرَّجلَ إذا وَطئَ زَوجةً لهُ غيرَ المظاهَرِ مِنها لَيلًا فإنه لا يَقطعُ التَّتابعَ.

قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ : إنْ جامَعَ غيرَ التي ظاهَرَ مِنها لم يَكنْ عليهِ الاستِقبالُ؛ لأنَّ جِماعَه لم يُؤثِّرْ في صَومِه، فلَم يَنقطِعِ التَّتابعُ (٣).

وجاءَ في «الفُتاوَى الهِنديَّة»: وإذا جامَعَ غيرَ التي ظاهَرَ مِنها فإنْ كانَ وَطؤُها يُفسِدُ الصَّومَ ويَقطعُ التَّتابعَ يَلزمُه الاستِئنافُ بالاتِّفاقِ، وإنْ لم


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ١١١)، و «المبسوط» (٣/ ٨٤) (٧/ ١٤)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٥١٢)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٦٢٤)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٧٧)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٦٩)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥٤)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ١١٧)، و «المغني» (٨/ ٢٣).
(٢) «المغني» (٨/ ٢٣).
(٣) «المبسوط» (٣/ ٨٤)، و (٧/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>