وإذا وَكَّلَ الراهِنُ العَدلَ أو المُرتَهَنَ ببَيعِ الرَّهنِ عندَ حُلولِ الأجَلِ فلا يَنعزِلُ بالعَزلِ، ولا بمَوتِ المُوكِّلِ وجُنونِه؛ كالوَكيلِ بالأمرِ باليَدِ، والوَكيلِ ببَيعِ الوَفاءِ لا يَنعزِلانِ بمَوتِ المُوكِّلِ، بخِلافِ الوَكيلِ بالخُصومةِ أو الطَّلاقِ.
ولا يَصحُّ اشتِراطُ تَمليكِ العَينِ المَرهونةِ لِلمُرتَهَنِ في مُقابَلةِ دَينِه إنْ لَم يُؤدِّه الراهِنُ في الأجَلِ المُعيَّنِ لِأدائِه، بل يَصحُّ الرَّهنُ ويَبطُلُ الشَّرطُ، فإذا قال الراهِنُ لِلمُرتَهَنِ:«إنْ جِئتُكَ بحَقِّكَ إلى وَقتِ كذا وإلا فهو لَكَ بدَينِكَ، أو بِعْ بحَقِّكَ»، لَم يَجُزْ، وهو رَهنٌ على حالِه؛ لأنَّ هذا تَعليقُ التَّمليكِ بالشَّرطِ، وهو لا يَتعلَّقُ بالشَّرطِ، كما أنَّه يُشترَطُ في الرَّهنِ ألا يَكونَ مُعلَّقًا على شَرطٍ أو مُؤقَّتًا بوَقتٍ، كما سَبَق (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٣٥)، و «الدر المختار» (٦/ ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٣٩)، و «البحر الرائق» (٧/ ١٨٩)، و «مرشد الحيران» (٣/ ١٣٨٤، ١٣٨٥)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٣٤٠).