للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما الحُلْيُ إلا زِينةٌ لنَقيصةٍ … تُتمِّمُ مِنْ حُسنٍ إذا الحُسنَ قَصَّرَا (١).

وقالَ العَمرانِيُّ : ولا يَجوزُ لها لبسُ الحليِّ مِنْ الذَّهبِ والفِضةِ واللُّؤلؤِ.

وحكَى ابنُ المُنذِرِ عن عَطاءٍ أنه قالَ: «يَحرمُ عليها حُليُّ الذَّهبِ دونَ الفِضةِ»، وهذا ليسَ بصَحيحٍ؛ لقَولِه : «ولا الحُليَّ» ولم يُفرِّقْ، ولأنَّ الزِّينةَ تَحصلُ بالفِضةِ، فحَرُمَ عليها لبسُها كالذَّهبِ.

قالَ الصُّيمريُّ: ويَحرمُ عليها لبسُ الدَّمالجِ والخَواتمِ مِنْ العاجِ والذبلِ؛ لأنَّ لها بَريقًا، وتُمنعُ مِنْ حلقِ الصفرِ في أصابعِها.

فأما الخُيوطُ والسُّيورُ وما قَبُحَ مِنْ الخَرزِ فلا بأسَ به، ما لم يكنْ مُستعمَلًا للتحلِّي به (٢).

ما يُباحُ للمُحدَّةِ:

الأصلُ أنَّ كلَّ شَيءٍ غيرَ ما تَقدَّمَ ذِكرُه يُباحُ للمُحدَّةِ ولا تُمنعُ منه، فلا تُمنعُ مِنْ التَّنظيفِ بتَقليمِ الأظفارِ ونَتفِ الإبطِ وحَلقِ الشَّعرِ المَندوبِ إلى حَلقِه؛ لأنَّ ذلكَ يُرادُ للتَّنظيفِ لا للزِّينةِ، ولا مِنْ الاغتِسالِ بالسِّدرِ والامتِشاطِ به.


(١) «المغني» (٨/ ١٢٧).
(٢) «البيان» (١١/ ٨٥، ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>