للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخُروجِ إلى عَرفةَ، فيَجتمِعُ له الحِلُّ والحَرمُ، والعُمرةُ بخِلافِ ذلك؛ لأنَّ كلَّ أفعالِها في الحَرمِ، وهذا خِلافُ عَملِ الإحرامِ في الشَّرعِ.

الإحرامُ من الجِعرانةِ أفضلُ أم من التَّنعيمِ:

اختلَف الفُقهاءُ في الأفضَلِ منها هل الإحرامُ من الجِعرانةِ أفضلُ أم من التَّنعيمِ؟

فذهَب الجُمهورُ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الإحرامَ من الجِعرانةِ أفضلُ؛ لأنَّ النَّبيَّ : «اعتمَر من الجِعرانةِ» (١) (٢).

وذهَب الحَنفيةُ إلى أنَّ الأفضلَ أنْ يُحرِمَ من التَّنعيمِ (المُسمَّى الآنَ مَسجدَ عائشةَ لحَديثِ عائشةَ : «قالت: يا رَسولَ اللهِ، أتَنطَلِقونَ بعُمرةٍ وحَجةٍ وأنطَلقُ بالحَجِّ؟ فأمَر عبدَ الرَّحمنِ بنَ أبي بَكرٍ أنْ يَخرجَ معها إلى التَّنعيمِ فاعتمَرت بعدَ الحَجِّ في ذي الحِجةِ» (٣) (٤).

وقال كَثيرٌ من المالِكيةِ: هُما مَستَويانِ، لا أفضَليةَ لواحدٍ منهما على الآخَرِ (٥).


(١) رواه البخاري (١٩٠١، ٣٩١٧).
(٢) «الشرح الكبير» (٢/ ٢٣١)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٢٨)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢٤٥)، و «المغني» (٤/ ٣٥٨).
(٣) رواه البخاري (١٦٩٢، ٢٨٢٢)، ومسلم (١٢١١).
(٤) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٦٨).
(٥) «مواهب الجليل» (٣/ ٢٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>