للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يُفسِدْها الشَّرطُ؛ لأنَّه ليسَ بشَرطٍ على المُعمِرِ وإنَّما شَرطُ ذلك على وَرثتِه، ومَتى لم يَكُنِ الشَّرطُ مع المَعقودِ معه لم يُؤثِّرْ فيه.

وأمَّا قَولُه في الحَديثِ الآخَرِ: «إنَّه أَعطى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ» فهذه الزِّيادةُ من كَلامِ أَبي سَلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، كذلك رَواه ابنُ أَبي ذِئبٍ، وفصَّلَ هذه الزِّيادةَ فقالَ عن النَّبيِّ : «إنَّه قَضى فيمَن أُعمِرَ عُمرى له ولعَقبِه فهي له بَتلةٌ لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا مَثنويةٌ» قالَ أَبو سَلمةَ: لأنَّه أَعطَى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ (١) (٢).

مَنْ قالَ: أسكَنتُك داري أو مَنحتُك داري:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو قالَ لآخَرَ: «أسكَنتُك داري هذه حَياتَك ولعَقِبِك مِنْ بَعدِك»، هل هي عُمرَى وتَدخُلُ في حُكمِ الهِبةِ أو هي عارِيةٌ؟ للعُلماءِ تَفصيلٌ فيها.


(١) أخرجه مسلم (١٦٢٥)، والنسائي (٣٧٤٧).
(٢) «المغني» (٥/ ٤٠٠، ٤٠١)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٦٧)، ويُنظَرُ: «بدائع الصنائع» (٦/ ١١٦)، و «ابن عابدين» (٨/ ٤٢٨)، و «الفتاوى الهندية» (٤/ ٣٧٥)، و «شرح الزرقاني على الموطأ» (٤/ ٦١) (٧/ ٣٢٨، ٣٢٩)، و «الذخيرة» (٦/ ٢١٦، ٢١٧)، و «مواهب الجليل» (٨/ ١٩)، و «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٧٠، ٧١)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٤١)، و «المهذب» (١/ ٤٤٨)، و «البيان» (٨/ ١٣٩)، و «الوسيط» (٥/ ٢١٠، ٢١١)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٨٤، ١٨٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٥٤٤، ٥٤٥)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٧٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٩، ٤٩٠)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٥٦٩، ٥٧٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٦٨، ٤٦٩)، و «الديباج» (٥٣٩، ٥٤٠)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٢٧٥، ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>