للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوَكالةِ، أو تَقدَّمتِ الوَكالةُ على الكَفالةِ؛ لأنَّ الوَكيلَ مَنْ يَعمَلُ لِغيرِه، ولو صَحَّحناها صارَ عامِلًا لِنَفْسِه في إبراءِ ذِمَّتِه، فانعَدَمَ الرُّكنُ؛ لأنَّ قَبولَ قَوله مُلازِمٌ لِلوَكالةِ؛ لِكَونِه أمينًا، ولو صَحَّحناها لا تُقبَلُ؛ لِكَونِه مُبْرِئًا نَفْسَه، فيُعدَمُ بانعِدامِ لَازِمِه، وهو نَظيرُ عَبدٍ مَديونٍ أعتَقَه مَولاه، حتى ضَمِن قِيمَتَه لِلغُرَماءِ، ويُطالَبُ العَبدُ بجَميعِ الدَّيْنِ، فلَو وكَّله الطَّالِبُ بقَبضِ المالِ مِنْ العَبدِ كانَ باطِلًا؛ لِمَا بينَاه.

وَعلى هذا لو أبرَأَه عن الكَفالةِ لَم تَنقَلِبْ صَحيحةً؛ لِوُقوعِها باطِلةً ابتِداءً، كما لو كَفَلَ عن غائِبٍ؛ فإنَّه يَقَعُ باطِلًا، ثم إذا أجازَه لَم يَجُزْ.

وَقُيِّدَ بكَفالةِ المالِ؛ لصحَّةِ تَوكيلِ الكَفيلِ بالنَّفْسِ (١).

الوَكالةُ في الشَّرِكةِ:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ التَّوكيلِ في الشَّرِكةِ، قالَ ابنُ قُدامةَ : ويَجوزُ التَّوكيلُ في الشَّرِكةِ … ؛ لأنَّها في معنَى البَيعِ في الحاجةِ إلى التَّوكيلِ فيها، فيَثبُتُ فيها حُكمُه، ولا نَعلَمُ في شَيءٍ مِنْ ذلك اختِلافًا (٢).

الوَكالةُ في المُضارَبةِ:

لا خِلافَ بَينِ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ التَّوكيلِ في المُضارَبةِ،


(١) «البحر الرائق» (٧/ ١٨٢، ١٨٣)، و «حاشية ابن عابدين مع الدر المختار» (٥/ ٥٣١، ٥٣٨).
(٢) «المغني» (٥/ ٥٢)، ويُنظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>