وزادَ الحَنفيةُ نَوعانِ داخِلانِ في حُكمِ الخَطأِ:
٤ - وما أُجرِيَ مَجرَى الخَطأِ.
٥ - والقَتلِ بسَببٍ.
القِسمُ الأولُ: القَتلُ العَمدُ:
تَعريفُ القَتلِ العَمدِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في تَعريفِ القَتلِ العَمدِ، هل هو قَصدُ الفِعلِ والشَّخصِ بما يَقتلُ قَطعًا أو غالِبًا؟ أو قَصدُ الفِعلِ فقطْ؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ قتْلَ العَمدِ هو أنْ يَقصدَ الفِعلَ والشَّخصَ بما يَقتلُ غالِبًا، ويَقصدُ قتْلَه بذلكَ.
قالَ المالِكيةُ: القَتلُ العَمدُ: ما قُصدَ به إتلافُ النَّفسِ بآلةٍ تَقتلُ غالِبًا ولو بمُثقَّلٍ أو بإصابةِ المَقتلِ كعَصرِ الأُنثَيينِ وشِدةِ الضَّغطِ والخَنقِ أو يُطبقَ عليهِ بَيتًا ويَمنعَه الغِذاءَ حتَّى يَموتَ جُوعًا (١).
وقيلَ: شَرطُ القَتلِ المُوجِبِ للقِصاصِ أنْ يَقصدَ القاتِلُ الضَّربَ -أي يَقصدَ إيقاعَه-، ولا يُشترطَ قَصدُ القَتلِ في غيرِ جِنايةِ الأصلِ على فَرعِه، فإذا قصَدَ ضرْبَه بما يَقتلُ غالِبًا فماتَ مِنْ ذلكَ فإنه يُقتَصُّ له، وكذا إذا قصَدَ ضرْبَه بما لا يَقتلُ غالبًا فماتَ مِنْ ذلكَ فإنه يُقتَصُّ له منهُ وإنْ كانَ بقَضيبٍ.
(١) «المختصر الفقهي» (١٤/ ٣٦٦)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٢٢٢).