للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ الخرشِيُّ : وأما الخَيلُ والبِغالُ والحَميرُ فالمَشهورُ أنها حَرامٌ، ولو كانَ الحِمارُ وَحشيًّا دجَنَ وصارَ يعمَلُ عليهِ عندَ مالِكٍ في «المُدوَّنة» خِلافًا لابنِ القاسِمِ (١).

ثالِثًا: أكلُ الخَيلِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ أكلِ الخَيلِ، هل هو مُباحٌ أم مَكروهٌ أم مُحرَّمٌ؟

فذهَبَ الصاحِبانِ مِنْ الحَنفيةِ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى إباحةِ أكلِ الخَيلِ مُطلَقًا.

واستَدلُّوا على إباحةِ أكلِ لَحمِها بما رَواهُ جابر أنه قالَ: «نَهَى النبيُّ يومَ خَيبَرَ عن لُحومِ الحُمرِ ورخَّصَ في لُحومِ الخَيلِ» (٢).

وعن أسماءَ قالَتْ: «ذبَحْنَا على عَهدِ رَسولِ اللهِ فَرسًا ونَحنُ بالمَدينةِ فأكَلْناهُ» (٣).

ولأنه حَيوانٌ طاهِرٌ مُستَطابٌ ليسَ بذِي نابٍ ولا مِخلبٍ، فيَحلُّ كبَهيمةِ الأنعامِ، ولأنه دخَلَ في عُمومِ الآياتِ والأخبارِ المُبيحةِ (٤).


(١) «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٠) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٤٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٨٢). وتحبير المختصر» (٢/ ٣٢٩).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٠١)، ومسلم (١٩٤١).
(٣) أخرجه البخاري (٥١٩٢، ٥٢٠٠)، ومسلم (١٩٤٢).
(٤) «بدائع الصنائع» (٥/ ٣٨، ٣٩)، و «البناية شرح الهداية» (١١/ ٥٩٤)، و «الاختيار» (٥/ ١٧)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٦٩، ٤٧٠)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٣٥، ٢٣٦)، و «الحاوي الكبير» (١٥/ ١٤٢، ١٤٣)، و «المهذب» (١/ ٢٤٦، ٢٤٧)، و «المجموع» (٩/ ٥)، و «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ٩٥، ٩٦)، و «المغني» (٩/ ٣٢٨)، و «الكافي» (١/ ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>