للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دُخولُ أَولادِ البِنتِ في الوَقفِ على الأولادِ وأولادِ الأولادِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو قالَ الواقفُ: «وَقَفتُ على وَلدِي ووَلدِ وَلدِي»، هل يَدخلُ وَلدُ البِنتِ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ في الصَّحيحِ والمالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ إلى أنَّ أولادَ البَناتِ يَدخُلونَ.

قالَ في «الإسْعَاف»: لو قالَ: «على وَلدي ووَلدِ وَلدِي» ولمْ يَزدْ عليه تَكونُ الغَلةُ بينَ أولادِه وأولادِ ابنِه؛ لأنه سَوَّى بينَهُما في الذِّكرِ.

وهَل يَدخلُ وَلدُ البنتِ؟ قالَ هِلالٌ: يَدخلُ.

ولو قالَ: «على وَلدِي ووَلدِ وَلدِي الذُّكورِ» قالَ هِلالٌ: يَدخلُ فيهِ الذُّكورُ مِنْ وَلدِ البَنينَ والبَناتِ.

وقالَ عليٌّ الرَّازيُّ: لو وقَفَ على وَلدِه ثمَّ وَلدِ وَلدِه يَدخلُ فيه الذُّكورُ والإناثُ مِنْ وَلدِه، فإذا انقَرَضوا فهو لوَلدِ ابنِ الواقفِ دونَ وَلدِ ابنَتِه، ولو قالَ: «على أولادي وأولادِهم» كانَ ذلكَ لكُلِّهم، يَدخلُ فيهِ وَلدُ الابنِ ووَلدُ البنتِ.

والصَّحيحُ ما قالَ هِلالٌ ؛ لأنَّ اسمَ وَلدِ الوَلدِ كما يَتناوَلُ أولادَ البَنينَ يَتناوَلُ أولادَ البَناتِ، ذكرَ في «السِّيَرِ»: إذا قالَ أهلُ الحَربِ: «أمِّنونَا على أولادِنا» يَدخلُ فيه أولادُ البَنينَ وأولادُ البَناتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>