للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ إِعطاءِ زَكاةِ الفِطرِ لعَبدِ الغيرِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّه لا يَجوزُ إِعطاءُ المُزكِّي زَكاتَه لعبدِ الغيرِ مُطلَقًا، سَواءٌ كانَ سَيدُه غَنيًّا أو فَقيرًا، إلا أَبا حَنيفةَ جوَّزَ دَفعَها إلى عبدِ الغيرِ إذا كانَ سَيدُه فَقيرًا وهو مَدينٌ دَينًا مُستغرِقًا لرَقبتِه (١).

قالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واختلَفوا في عبدِ الغيرِ. فقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ: لا يَجوزُ دَفعُ الزَّكاةِ إليه أيضًا على الإِطلاقِ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: لا يَدفَعُها إلى عبدِ الغيرِ إذا كانَ مالِكُه غَنيًّا، فإنْ كانَ فَقيرًا جازَ دَفعُها إليه (٢).

استدَلَّ العُلماءُ على عَدمِ جَوازِ دَفعِ المُزكِّي زَكاتَه إلى عبدِ الغيرِ مُطلقًا بالمَعقولِ، وهو مِنْ وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنَّ العبدَ تَجبُ نَفقتُه على سَيدِه، فهو غَنيٌّ بغِناه فلا يَجوزُ الدَّفعُ إليه.

الثاني: العَبدُ لا يَملِكُ ما يُدفعُ إليه، وإنَّما يَملِكُه سَيدُه، فكأنَّه دفَعَ إلى السَّيدِ، والزَّكاةُ دَينٌ وأمانةٌ فلا يَدفَعْها إلى مَنْ لم يأذَنْ له المُستحِقُّ، إذًا لا يَجوزُ دَفعُها إلى العبدِ (٣).


(١) «المبسوط» (٢/ ١٦٤، ٣/ ٣٩)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ٣٠١)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٧٢)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٥١٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٨٩)، و «الكافي» (١/ ٣٣٧)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٣٣)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٢٢١).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٧٩).
(٣) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٥١٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>