للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذكَرَ حَديثًا قالَ: وأمَّا الجارِيةُ فأَقضِي بها لجَعفرٍ تَكونُ معَ خالَتِها، وإنَّما الخالَةُ أمٌّ» (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأصَحِّ وبَعضُ المالِكيةِ إلى أنه يَبطلُ حقُّها؛ لاشتِغالِها بالزَّوجِ ولا حَقَّ له في الحَضانةِ الآنَ، فأشبَهَ الأجنَبيَّ.

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : ومَحلُّ الخِلافِ إذا رَضيَ الزوجُ الذي نكَحَها بحَضانتِها، وإلا فتَسقطُ جَزمًا؛ لأنَّ له الامتناعَ مِنها (٢).

ثالثًا: أنْ لا يَقبلَ الولَدُ المحضُونَ غيرَ أمِّه:

زادَ المالِكيةُ بعضَ الحالاتِ التي لا تَسقطُ فيها الحَضانةُ منها:

نَصَّ المالِكيةُ على أنَّ الأمَّ إذا كانَتْ مُتزوِّجةً بأجنَبيٍّ فلا يَسقطُ حقُّها في الحَضانةِ في هذهِ الحالاتِ:

١ - إذا كانَ الولدُ رَضيعًا، أو لا يَقبلُ غيرَها.

٢ - أو يَقبلُ إلا أنَّ الظِّئرَ لم تُرضِعْه عندَ أمِّه.

٣ - أو لا يكونُ للوَلدِ مَنْ يَحضنُه، أو له إلا أنه غيرُ مَأمونٍ أو عاجِزٌ عن القِيامِ بمَصالحِ الوَلدِ.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٢٧٨).
(٢) «مغني المحتاج» (٥/ ١٩٥، ١٩٦)، ويُنظَر: «بدائع الصنائع» (٤/ ٤٢)، و «الاختيار» (٤/ ١٧)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٦٢)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢١٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٣)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٤٥)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٣٠٢)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٢٥٢، ٢٥٣)، و «المغني» (٨/ ١٩٤)، و «الكافي» (٣/ ٣٨٤)، و «المبدع» (٨/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>