للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروُط الصِّيغةِ:

اشترَطَ الفُقهاءُ لصِحةِ الصِّيغةِ عِدةَ شُروطٍ:

١ - اتِّصالُ القَبولِ بالإِيجابِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشترطُ اتِّصالُ القَبولِ بالإِيجابِ أو يَصحُّ التَّراخي عن الإِيجابِ؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يُشترطُ التَّواصلُ المُعتادُ في الصِّيغةِ كالبَيعِ ولا يَضرُّ الفَصلُ إلا بكَلامٍ أجنَبيٍّ.

قالَ النَّوويُّ : وعن ابنِ سُرَيجٍ جَوازُ تَأخيرِ القَبولِ كما في الوَصيةِ، وهذا الخِلافُ حَكاه كَثيرونَ في الهِبةِ وخَصَّه المُتولِّي بالهَديةِ، وجزَمَ بمَنعِ التَّأخيرِ في الهِبةِ، والقياسُ التَّسويةُ بينَهما.

ثم في الهَدايا التي يُبعثُ بها من مَوضعٍ إلى مَوضعٍ، وإنِ اعتبَرْنا اللَّفظَ والقَبولَ على الفَورِ فإمَّا أنْ يُوكِّلَ الرَّسولَ ليُوجِبَ ويَقبلَ المَبعوثُ إليه، وإمَّا أنْ يُوجبَ المُهدي ويَقبلَ المُهدَى إليه عندَ الوُصولِ إليه (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ إلى إنَّه لا يُشترطُ الفَوريةُ، فلو تَراخى القَبولُ عن الإِيجابِ صَحَّ ما داما في المَجلسِ ولم يَتشاغَلا بما يَقطعُه.

قالَ شِهابُ الدِّينِ القَرافِيُّ : مَذهبُ الشافِعيِّ القَبولُ على الفَورِ، وظاهِرُ مَذهبِنا يَجوزُ على التَّراخي لمَا يَأتي بعدَ ذلك من إِرسالِ الهِبةِ


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ١٨١، ١٨٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٨)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٥٦٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>