للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلنا: هو مُلغًى بمَن طلَع عليه الفَجرُ وهو مُجامِعٌ فاستَدامَ؛ فإنَّه تَلزَمُه الكَفَّارةُ مع أنَّه لم يَهتِكِ الصَّومَ (١).

٧ - مَنْ جامَع يَظُنُّ أنَّ الفَجرَ لم يَطلُعْ أو أنَّ الشَّمسَ قد غابَت فبان بخِلافِ ظَنِّه:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ على أنَّ مَنْ وَطِئَ ظانًّا أنَّ الشَّمسَ قد غَرَبت أو أنَّ الفَجرَ لم يَطلُعْ، فبانَ بخِلافِ ظَنِّه أنَّ القَضاءَ واجِبٌ عليه، ثم اختَلفُوا في الكَفَّارةِ.

فقال أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ: لا تَجِبُ عليه.

وقال الإمامُ أحمدُ: تَجِبُ عليه الكَفَّارةُ (٢).

٨ - إذا طلَع الفَجرُ وهو مُجامِعٌ فاستمَرَّ في الجِماعِ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ على أنَّ الإنسانَ إذا طلَع عليه الفَجرُ وهو يُجامِعُ واستمَرَّ في الجِماعِ مع عِلمِه بطُلوعِ الفَجرِ بطَل صَومُه ووجَب عليه القَضاءُ اتِّفاقًا.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في مَوضِعَيْن:


(١) «المغني» (٤/ ١٩٤) وباقي المَصادِر السَّابِقة.
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤٠٤، ٤٠٥)، و «المغني» (٤/ ١٨٦)، و «المجموع» (٧/ ٥٠٦، ٥٤٣). وقد سبَقت أدِلَّةُ القَولَيْن فيمَن أكلَ أو شَرِب وهو يَظُنُّ أنَّ الفَجرَ لم يَطلُعْ، وأنَّ الشَّمسَ قد غرَبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>