للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ : والسُّنةُ في المُساقاةِ أنَّه يَجوزُ لربِّ الحائِطِ أنْ يَشتَرِطَ على العامِلِ شَدَّ الحِظارِ، وخَمَّ العَينِ -تَنقيَتَها-، وسِرْوَ الشُّربِ، وإبارَ النَّخلِ، وقَطعَ الجَريدِ، وجَدَّ الثَّمرِ وشِبْهَه، على أنَّ له شَطرَ الثَّمرِ، أو أقَلَّ، أو أكثَرَ، ما تَراضَيا عليه.

وَلا يَجوزُ له أنْ يَشتَرِطَ ابتِداءً عَملًا جَديدًا يُحدِثُه العامِلُ فيه مِنْ بِئرٍ يَحفِرُها أو حَظيرةٍ يَبنيها أو عَينٍ أو غِراسٍ يَغرِسُه، يَأتي بالأصلِ مِنْ عِندِه، وهذا كلُّه قولُ جُمهورِ الفُقهاءِ (١).

ما يَلزَمُ العامِلَ في المُساقاةِ:

هُناكَ اختِلافٌ وتَفصيلٌ مِنْ مَذهَبٍ لِآخَرَ فيما يَجِبُ على العامِلِ عَملُه في المُساقاةِ، وما يَجوزُ أنْ يَشتَرِطَ عليه، وما لا يَجوزُ، وهي على التَّفصيلِ الآتي:

قالَ الحَنفيَّةُ: كلُّ ما كانَ مِنْ عَملِ المُساقاةِ ممَّا يَحتاجُ إليه الشَّجرُ، والكَرْمُ والرِّطابُ، وأُصولُ الباذِنجانِ، مِنْ السَّقْيِ وإصلاحِ النَّهَرِ، والحِفظِ، والتَّلقيحِ لِلنَّخلِ فعلى العامِلِ؛ لأنَّها مِنْ تَوابِعِ المَعقودِ عليه، فيَتَناوَلُه العَقدُ.

وَكلُّ ما كانَ مِنْ بابِ النَّفَقةِ على الشَّجرِ والكَرْمِ والأرضِ مِنْ السِّرقينِ وتَقليبِ الأرضِ -الَّتي فيها الكَرْمُ والشَّجرُ والرِّطابُ- ونَصْبِ العَرائِشِ، ونَحوِ ذلك؛ فعليهما على قَدْرِ حَقَّيهِما؛ لأنَّ العَقدَ لَم يَتناوَلْه، لا مَقصودًا


(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٦٢٩) رقم (٣١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>