للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلاةُ الضُّحَى

الصَّلاة في اللُّغةِ والاصطِلاحِ قد سبقَ الكَلامُ عنها.

أمَّا الضُّحَى في اللُّغةِ: فيُستَعملُ مُفرَدًا، وهو فَريقُ الضَّحوةِ، وهو حينَ تُشرِقُ الشَّمسُ إلى أن يَمتدَّ النَّهارُ، أو إلى أن يَصفُوَ ضَوؤُها، وبعدَه الضَّحَاءُ، والضَّحَاءُ -بالفَتحِ والمَدِّ- هو إذا عَلَتِ الشَّمسُ إلى رُبُعِ السَّماءِ فمَا بعدَه (١)، وعندَ الفُقهاءِ الضُّحَى: ما بينَ ارتِفاعِ الشَّمسِ إلى زَوالِها.

الحكمُ التَّكليفيُّ:

ذَهب فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ إلى أنَّ صَلاةَ الضُّحَى نافِلةٌ مُستحَبَّةٌ، وصرَّح المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ بأَنَّها سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، أي: راتِبةٌ (٢)، لمَا رَوى أبو ذَرٍّ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «يُصبِحُ على كلِّ سُلَامَى مِنْ أَحدِكُم صَدَقَةٌ، فَكلُّ تَسبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكلُّ تَحمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكلُّ تَهلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكلُّ تَكبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمرٌ بِالمَعرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهيٌ عن المُنكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجزِئُ مِنْ ذلك رَكعتَانِ يَركَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى» (٣).


(١) «مَتن اللُّغة»، و «المِصباح المُنير» و «عُمدة القاري» (٧/ ٢٣٦).
(٢) «حاشية الطَّحطاوي» (١/ ٢٦١)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣١٣)، و «المجموع» (٥/ ٥٥)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٤٢)، و «منار السبيل» (١/ ١١١).
(٣) رَواه مُسلم (٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>