للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيَصيرُ الحُكمُ بلُزومِ وَقفِه مُركَّبًا مِنْ مَذهَبَينِ، هذا حاصِلُ ما ذكرَهُ في «أَنفَع الوَسائِلِ»، وأجابَ عنهُ بأنه في «المُنْيَة» المُفتِي جَوَّزَ الحُكمَ المُلفَّقَ، وقدَّمْنا ما فيهِ عند الكَلامِ على وَقفِ المَشاعِ (١).

وقالَ المالِكيةُ: شَرطُ الواقفِ أنْ يَكونَ أهلًا للتَّبرعِ، وهو مَنْ لا حَجْرَ عليه لسَفهٍ (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: لا يَصحُّ وَقفُ المَحجورِ عليه لسَفهٍ ولو بمُشاوَرةِ ومُباشَرةِ ولِيِّه؛ لعَدمِ أهليةِ التَّبرعِ منهُ (٣).

وقالَ الحَنابلةُ: لا يَصحُّ الوَقفُ مِنْ سَفيهٍ (٤).

ثانِيًا: الحَجْرُ لفَلَسٍ:

المَدينُ إمَّا أنْ يُوقِفَ قبلَ الحَجْرِ عليه لفَلسٍ أو بعدَه.

فإنْ وقَفَ قبلَ الحَجرِ عليه فقدْ ذهَبَ عامَّةُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في الجُملةِ إلى أنَّ المُفلِسَ المَديونَ إذا أوقَفَ قبلَ الحَجْرِ عليه أنَّ تَصرُّفَه نافِذٌ والوَقفَ صَحيحٌ.


(١) «ابن عابدين» (٤/ ٣٩٨).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٥٧، ٤٩١)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٣).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ١٣٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤١٢)، و «حاشية البيجوري» (٢/ ٨٨)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٢٩٧)، و «الديباج» (٢/ ٥١٥).
(٤) «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٣٠)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>