الحِكمةُ في قَطعِ يَدِ السارِقِ دُونَ المختلِسِ والمنتَهِبِ والغاصِبِ:
قالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ ﵀: وأما قَطعُ يَدِ السارقِ في ثَلاثةِ دَراهمَ وتَركُ قَطعِ المُختلِسِ والمُنتهِبِ والغاصبِ فمِن تَمامِ حِكمةِ الشارعِ أيضًا؛ فإنَّ السارِقَ لا يُمكِنُ الاحتِرازُ منه؛ فإنه يَنقبُ الدُّورَ ويَهتكُ الحِرزَ ويَكسرُ
(١) «أحكام القرآن» (٤/ ٦٦)، و «شرح فتح القدير» (٥/ ٣٧٣)، و «البحر الرائق» (٥/ ٦٠)، و «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٤١٠)، و «الاستذكار» (٧/ ٥٦٩، ٥٧٠)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٣٣٤)، و «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٨٨)، و «المغني» (٩/ ٩٣، ٩٤)، و «الكافي» (٤/ ١٧٤).