للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحُكم التَّكليفيُّ لِصَلاةِ التَّراويحِ:

صَلاةُ التَّراويحِ سُنَّةٌ بِإِجماعِ العُلماءِ، وهي عندَ العُلماءِ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وهي سُنَّةٌ لِلرِّجالِ والنِّساءِ، وهي مِنْ أَعلامِ الدِّينِ الظَّاهرةِ (١).

وأوَّلُ مَنْ سَنَّها رَسولُ اللهِ ، ورَغَّبَ فيها، فعن أبي هُريرةَ قال: «كان رَسولُ اللهِ يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمضَانَ مِنْ غيرِ أَنْ يَأمُرَهُم فيه بِعَزِيمَةٍ، فيَقولُ: «مَنْ قامَ رَمضَانَ إِيمَانًا وَاحتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّم مِنْ ذَنبِه» (٢).

قال الإمامُ النَّوويُّ : معناه: لا يأمُرُهم به أمرَ تَحتيمٍ وإلزامٍ، وهو العَزيمةُ، بل أمرُ نَدبٍ وتَرغيبٍ فيه، بذكرِ فَضلِه.

وقولُه : «إيمانًا»، أي: تَصديقًا بأنَّه حَقٌّ، «واحتِسابًا». أي: بفِعلِه للهِ تعالى، لا رِياءً ولا نحوَه (٣).

قال الخَطيبُ الشِّرِبينيُّ والكَرمانيُّ وغيرُهما: اتَّفَقوا على أنَّ المُرادَ بقيامِ رَمضانَ في الحَديثِ المَذكورِ صَلاةُ التَّراويحِ (٤).

وقد صلَّى النَّبيُّ بأصحابِه صَلاةَ التَّراويحِ في بعضِ


(١) «معاني الآثار» (٢/ ٢٧٢)، و «الاختيار» (١/ ٦٨)، و «رَدُّ المحتار» (٢/ ٤٧٢)، و «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (١/ ٣٥٢، ٢/ ٣٢١)، و «المجموع» (٥/ ٥١)، و «شرح مسلم» (٦/ ٣٨)، و «المغني» (٢/ ٣٦٤).
(٢) رواه البُخاري (٣٧)، ومُسلم (٧٥٩).
(٣) «المجموع» (٥/ ٥١).
(٤) «فتح الباري» (٤/ ٢٥١)، و «الإقناع» للشِّربيني (١/ ١١٧)، و «شرح مسلم» (٦/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>