للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المالِكيَّةُ وزُفَرُ وأبو ثَورٍ: يُجبَرُ على أنْ يَرهَنَه إيَّاه، وإنْ وَجَدَه الحاكِمُ دَفَعَه إليه.

قال المالِكيَّةُ: إنْ كان الرَّهنُ مَشروطًا مُعيَّنًا على الراهِنِ فلِلمُرتَهَنِ أنْ يُلزِمَه أنْ يَدفَعَه له؛ لأنَّ المُؤمِنَ عندَ شَرطِه.

فإنْ وَقَع على شَرطِ رَهنٍ غيرِ مُعيَّنٍ فإنَّه يُجبَرُ على أنْ يأتيَ برَهنٍ فيه وَفاءٌ لِلدَّينِ، وجَرَتِ العادةُ في ذلك المَحَلِّ بارتِهانِه.

وإذا هَلَك الرَّهنُ المُعيَّنُ، أو استُحِقَّ قبلَ قَبضِ المُرتَهَنِ فإنَّه يُخيَّرُ في إمضاءِ البَيعِ ويَبقى دَينُه بلا رَهنٍ، وبَينَ الفَسخِ فيأخُذُ المَبيعَ إنْ كان قائِمًا، وقيمَتَه أو مِثلَه إنْ فاتَ، فإنْ حَصَل الهَلاكُ أو الاستِحقاقُ بعدَ القَبضِ فلا مَقالَ له إلا أنْ يَغُرَّه فيُخيَّرَ بينَ الفَسخِ وعَدَمِه (١).

استِدامةُ قَبضِ الرَّهنِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في حُكمِ استِدامةِ قَبضِ الرَّهنِ، هل يُشترَطُ لِصِحَّةِ الرَّهنِ اسِتدامةُ القَبضِ أو لا؟

فقال جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنبَليَّةُ: إنَّ استِدامةَ قَبضِ الرَّهنِ مِنْ شُروطِ صِحَّةِ الرَّهنِ؛ لقَولِ اللهِ ﷿: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]،


(١) «شرح مختصر خليل» (٥/ ٣٥٠)، و «تحبير المختصر» (٤/ ١٠٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٤٠٠)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢١)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٦٦)، و «مختصر اختلاف العُلماء» (٣/ ١٤١، ١٤٢)، و «الحاوي الكبير» (٦/ ١٨٠)، و «المهذب» (١/ ٣٠٧)، و «المغني» (٤/ ٢٤٥، ٢٤٦)، و «الكافي» (٢/ ٣٨)، و «المحرر» (١/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>