يُنصِّبُ له الحاكِمُ أمينًا ليَقبلَ له الهِبةَ ويَقبضَ له؛ لأنَّه لا يَصحُّ أنْ يَبيعَ مالَه بمالِه، فلم يَصحَّ قَبولُه له.
وإنْ كانَ وَليُّه أباه أو جَدَّه صَحَّ أنْ يَقبلَ له الهِبةَ من نَفسِه؛ لأنَّه يَجوزُ له أنْ يَبتاعَ مالَه بمالِه.
قالَ المَسعوديُّ: وهل يَفتقرُ إلى أنْ يَتلفَّظَ بالإِيجابِ والقَبولِ أو يَكفيَه أحدُهما؟ فيه وَجهانِ، والمَشهورُ: أنَّه لا بدَّ أنْ يَتلفَّظَ بهما.
وأمَّا القَبضُ: فإنْ قُلنا: إنَّه إذا وهَبَ لغيرِه وَديعةً في يَدِه لا تَحتاجُ إلى القَبضِ صارَ ذلك مَقبوضًا له. وإنْ قُلنا: لا بدَّ من القَبضِ في هِبةِ الوَديعةِ فلا بدَّ أنْ يَقولَ ههنا: وقبَضتُ له من نَفسي.
وإنْ وهَبَ الرَّجلُ لابنِه البالِغِ لم يَصحَّ حتى يَقبلَ الابنُ الهِبةَ أو وَكيلُه؛ فإنْ قبِلَ له الأبُ الهِبةَ لم يَصحَّ.
وقالَ ابنُ أَبي ليلَى: يَصحُّ إذا كانَ يَعولُه.
دَليلُنا: أنَّه لا وِلايةَ له عليه بعدَ البُلوغِ فلم يَصحَّ قَبولُه له، كما لو كانَ لا يَعولُه (١).