على النِّصفِ مثلًا، فزادَ المُزارَعُ صاحِبَ الأرضِ السُّدُسَ في حِصَّتِه، وجعلَ له الثُّلُثيْنِ ورَضيَ به صاحِبُ الأرضِ، لا تَجوزُ الزِّيادةُ، والخارِجُ بَينَهما على الشَّرطِ نِصفانِ، وإنْ زادَ صاحِبُ الأرضِ المُزارَعَ السُّدُسَ في حِصَّتِه وتَراضَيَا، فالزِّيادةُ جائِزةٌ؛ لأنَّ الأولَ زِيادةٌ على الأُجرةِ بعدَ انتِهاءِ عَملِ المُزارَعةِ باستيفاءِ المَعقودِ عليه، وهو المَنفَعةُ، وأنَّه لا يَجوزُ.
ألَا تَرى أنَّهما لَو أنشَآ العَقدَ بعدَ الحَصادِ لا يَجوزُ؟ فكذلك الزِّيادةُ، والثَّاني حَطَّ مِنْ الأُجرةِ، وأنَّه لا يَستَدعي قيامَ المَعقودِ عليه كَما في بابِ البَيعِ، هذا إذا كانَ البَذْرُ مِنْ قِبَلِ العامِلِ.