للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على النِّصفِ مثلًا، فزادَ المُزارَعُ صاحِبَ الأرضِ السُّدُسَ في حِصَّتِه، وجعلَ له الثُّلُثيْنِ ورَضيَ به صاحِبُ الأرضِ، لا تَجوزُ الزِّيادةُ، والخارِجُ بَينَهما على الشَّرطِ نِصفانِ، وإنْ زادَ صاحِبُ الأرضِ المُزارَعَ السُّدُسَ في حِصَّتِه وتَراضَيَا، فالزِّيادةُ جائِزةٌ؛ لأنَّ الأولَ زِيادةٌ على الأُجرةِ بعدَ انتِهاءِ عَملِ المُزارَعةِ باستيفاءِ المَعقودِ عليه، وهو المَنفَعةُ، وأنَّه لا يَجوزُ.

ألَا تَرى أنَّهما لَو أنشَآ العَقدَ بعدَ الحَصادِ لا يَجوزُ؟ فكذلك الزِّيادةُ، والثَّاني حَطَّ مِنْ الأُجرةِ، وأنَّه لا يَستَدعي قيامَ المَعقودِ عليه كَما في بابِ البَيعِ، هذا إذا كانَ البَذْرُ مِنْ قِبَلِ العامِلِ.

فَإنْ كانَ البَذْرُ مِنْ قِبَلِ صاحِبِ الأرضِ فزادَ صاحِبُ الأرضِ، لا يَجوزُ، وإنْ زادَ المُزارَعُ جازَ؛ لِمَا قُلْنا.

هَذا إذا زادَ أحَدُهما بَعدَما استَحصَدَ الزَّرعَ، فإنْ زادَ قبلَ أنْ يَستَحصِدَ جازَ مِنْ أيٍّ مِنهما كانَ؛ لأنَّ الوَقتَ يَحتَمِلُ إنشاءَ العَقدِ؛ فيَحتَمِلُ الزِّيادةَ أيضًا، بخِلافِ الأمْرِ بعدَ الحَصادِ؛ فإنَّه لا يَحتَمِلُ إنشاءَ العَقدِ؛ فلا يَحتَمِلُ الزِّيادةَ عليه.

وأمَّا الحَطُّ فجائِزٌ في الحالَتَيْنِ قبلَ الحَصادِ وبَعدَه (١).

ثانيًا: الآثارُ المُترتِّبةُ على المُزارَعةِ الفاسِدةِ:

إذا فَسَدتِ المُزارَعةُ لِفِقدانِ شَرطٍ مِنْ شُروطِ صِحَّتِها أو وُجودِ مانِعٍ تَرتَّبَتْ عليه الآثارُ التالِيةُ على هذا التَّفصيلِ:


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٨٢)، و «الهندية» (٥/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>