للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الدَّلكُ:

الدَّلكُ لُغةً: مَصدرُ دَلَكَ، يُقالُ: دلَكتُ الشَّيءَ دَلكًا من بابِ قتَلَ: مَرَستُه بيَدي، ودَلَكتُ النَّعلَ بالأرضِ: مَسَحتُها بها.

وفي الاصطِلاحِ: عرَّفَه المالِكيةُ بأنَّه إمرارُ اليَدِ على العُضوِ إِمرارًا مُتوسطًا ولو لم تَزُلِ الأوساخُ، ولو بَعدَ صَبِّ الماءِ قبلَ جَفافِه.

وقد اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الدَّلكِ هل هو فَرضٌ أو سُنةٌ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّ الدَّلكَ سُنةٌ من سُننِ الوُضوءِ؛ فلا يَجبُ عليه إلا إِمرارُ الماءِ على يَدِه؛ لأنَّ اسمَ الغَسلِ يَقعُ على إجراءِ الماءِ على المَوضعِ من غيرِ دَلكٍ، والدَّليلُ على ذلك أنَّه لو كانَ على بَدنِه نَجاسةٌ فوالَى بينَ صَبِّ الماءِ عليه حتى أزالها سُميَ بذلك غَسلًا، وإنْ لم يَدلُكْه بيَدِه فلمَّا كانَ الاسمُ يَقعُ عليه مع عَدمِ الدَّلكِ لأجلِ إِمرارِ الماءِ عليه، وقالَ اللهُ تَعالى: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ فهو مَتى أَجرى الماءَ على المَوضعِ فقد فعَلَ مُقتَضى الآيةِ وُموجبَها (١).


(١) «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٣٤)، و «البحر الرائق» (١/ ٣٠)، و «رد المحتار» (١/ ٢٤٩)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٤٧) «مواهب الجليل» (١/ ٢١٨)، و «شرح صحيح مسلم» للنووي (٣/ ٨٨)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٨٠)، و «كشاف القناع» (١/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>