للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحكامُ القَصرِ:

مَشروعِيَّةُ القَصرِ:

القَصرُ مَعناهُ: أن تَصيرَ الصَّلاةُ الرُّباعيَّةُ رَكعَتينِ في السَّفرِ، سَواءٌ في حالةِ الخَوفِ، أو في حالةِ الأمنِ.

وقد شُرعَ القَصرُ في السَّنةِ الرابِعةِ مِنْ الهِجرةِ (١)، ومَشروعيَّةُ القَصرِ ثابِتةٌ بالكتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ.

أمَّا الكتابُ، فقولُه تَعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، قالَ يَعلى بنُ أُميَّةَ: قُلتُ لعمرَ بنِ الخَطابِ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وقَد أمِنَ النَّاسُ؟ فقالَ: عَجِبتُ ممَّا عَجِبتَ منه، فسأَلتُ رَسولَ اللهِ عن ذلك، فقالَ: «صَدقةٌ تَصدَّقَ اللهُ بها عَليكم، فاقبَلُوا صَدقتَه» (٢).

وأمَّا السُّنةُ: فقد تَواترَتِ الأَخبارُ أنَّ رَسولَ اللهِ كانَ يَقصُرُ في أَسفارِهِ حَاجًّا ومُعتمِرًا وغازِيًا، وقالَ ابنُ عمرَ : «صحِبتُ رَسولَ اللهِ يَعني في السَّفرِ-، فكانَ لَا يَزيدُ في السَّفرِ على الرَّكعَتينِ، وأَبا بَكرٍ حتى قُبضَ، وعمرَ وعُثمانَ كَذلك» (٣).


(١) «فتح الباري» (١/ ٤١٥)، و «عُمدة القاري» (٧/ ١١٦)، و «حاشِية قليوبي» (١/ ٢٩٤)، و «الدُّر المختار» (٢/ ١٢٤)، و «شرح الزرقاني» (١/ ٤٢١).
(٢) رواه مسلم (٤٧٨).
(٣) رواه البخاري (١٠٥١)، ومسلم (٦٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>