للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقولِ النَّبيِّ : «إذا حجَّ الصَّبيُّ فهي له حجَّةٌ حتى يَعقلَ، فإذا عقَل فعَليه حجَّةٌ أُخرَى» (١)، ولأنَّه أدَّى ما لم يَجبْ عليه، فلا يَكفيه عن الحَجِّ الواجبِ بعدَ البُلوغِ، وقد سبَق الكَلامُ على هذا أيضًا.

و- الأداءُ بنَفسِه إنْ قدِر عليه: بأنْ يَكونَ صَحيحًا مُستكمِلًا شُروطَ وُجوبِ أداءِ الحَجِّ بنَفسِه، فإنَّه حينَئذٍ إذا أحَجَّ عنه غيرَه صحَّ الحَجُّ ووقَع نَفلًا، وبقِي الفَرضُ في ذمَّتِه.

أمَّا إذا اختَلَّ شَرطٌ من شُروطِ وُجوبِ الأداءِ بنَفسِه فأحَجَّ عنه غيرَه صحَّ الحَجُّ وسقَط الفَرضُ عنه عندَ الجُمهورِ -كما سبَق- بشَرطِ استِمرارِ العُذرِ إلى المَوتِ.

ز- عَدمُ نيَّةِ النَّفلِ: يَقعُ الحَجُّ عن الفَرضِ بنِيةِ الفَرضِ في الإحرامِ، وبمُطلَقِ نِيةِ الحَجِّ.

أمَّا إذا نَوى الحَجَّ نَفلًا وعليه حَجةُ الفَرضِ أو نَذرٌ فقد اختلَف الفُقهاءُ فيه، هل يَقعُ نَفلًا أو فَرضًا؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَقعُ نَفلًا؛ لقولِ النَّبيِّ : «وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نَوى» (٢)، وهذا نَوى النَّفلَ فلا يَقعُ عن الفَرضِ؛ لأنَّه ليس له إلا ما نَواه.

ولأنَّ وقتَ أداءِ الفَرضِ في الحَجِّ يَتَّسعُ لِأداءِ النَّفلِ، فلا يَتأدَّى الفَرضُ


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٢) رواه البخاري (١)، ومسلم (٣/ ١٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>