للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا في حَقِّ أهلِ الذِّمَّةِ فيَجوزُ رَهنُ الخَمرِ والخِنزيرِ وارتِهانُهما منهم؛ لأنَّ ذلك مالٌ مُتقوَّمٌ في حَقِّهم بمَنزِلةِ الخَلِّ والشاةِ.

ولا يَصحُّ رَهنُ المُباحاتِ مِنَ الصَّيدِ والحَطَبِ والحَشيشِ ونَحوِها؛ لأنَّها ليستْ مَملوكةً في أنْفُسِها (١).

وقال المالِكيَّةُ: لا يَصحُّ رَهنُ الخَمرِ لِمُسلِمٍ وإنْ كانت مِلكًا لِذِمِّيٍّ، وتُرَدُّ لِلراهِنِ الذِّمِّيِّ، ويَكونُ المُرتَهَنُ أُسوةَ الغُرماءِ في ثَمَنِها، وتُراقُ على الراهِنِ المُسلِمِ، إلا أنْ تَتخَلَّل فلا تُرَدَّ ويَختَصَّ بها دونَ غُرَماءِ الراهِنِ مُرتَهِنُها، وإنْ رهَن المُسلِمَ عَصيرَ المُسلِمِ، أو ذِمِّيٌّ فتَخَمَّرَ عندَ المُرتَهَنِ فإنَّه يُهريقُه بأمرِ حاكِمٍ إنْ كان حاكِمٌ في المَوضِعِ يَحكُمُ ببَقائِها وتَخليلِها، وإنْ لَم يُوجَدْ حاكِمٌ يَرى ذلك فليس عليه الرَّفعُ؛ للأمْنِ مِنَ التَّعقُّبِ، أمَّا لو كان الراهِنُ ذِمِّيًّا فإنَّها لا تُراقُ عليه، وإنَّما تُرَدُّ إليه (٢).

٤ - أنْ يَكونَ مَعلومًا: كما يُشترَطُ في المَبيعِ أنْ يَكونَ مَعلومًا خاليًا مِنَ الجَهالةِ المُفضيةِ إلى الغَرَرِ، وعلى هذا لا يَصحُّ رَهنُ المَجهولِ.

رَهنُ المَجهولِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في حُكمِ رَهنِ المَجهولِ، هل يَصحُّ أم لا؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى عَدَمِ جَوازِ


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٣٥)، و «الاختيار» (٢/ ٧٦)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ٢٨١، ٢٨٢)، ويُنظر: باقي مصادر الحنفي السابقة.
(٢) «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٣٨، ٢٣٩)، ويُنظر: «كشاف القناع» (٣/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>