للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : الحَدُّ هو الجَلدُ والتَّغريبُ على غيرِ المُحصنِ والرَّجمُ على المُحصَنِ بالنصِّ والإجماعِ (١).

وغيرُهم الكَثيرُ نَقَلوا الإجماعَ على وُجوبِ رَجمِ الزاني المُحصنِ حتَّى المَوتِ.

المقصودُ بالرَّجمِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المقصودَ بالرَّجمِ هو رَميُ الزانِي أو الزانيَةِ بالحِجارةِ وغيرِها حتَّى الموتِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المنذِرِ : وأجمَعُوا أنَّ المَرجومَ يُداوَمُ عليهِ الرَّجمُ حتَّى يَموتَ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا أنه إذا زنَى … أنَّ عليه الرجمَ بالحَجارةِ حتَّى يَموتَ (٣).

وقالَ الإمامُ المَوصليُّ : حَدُّ الزاني إنْ كانَ مُحصَنًا الرَّجمُ بالحِجارةِ حتَّى يَموتَ … وعلى ذلكَ إجماعُ العلماءِ (٤).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : وحَدُّ الزاني المُحصنِ مِنْ رَجلٍ أو امرأةٍ الرَّجمُ حتى يَموتَ بالإجماعِ وتَظافُرِ الأخبارِ فيه كرَجمٍ ماعزٍ والغامِديةِ (٥).


(١) «مغني المحتاج» (٥/ ٤٣٥).
(٢) «الإجماع» (٦٣٤).
(٣) «مراتب الإجماع» (١٢٩).
(٤) «الاختيار» (٤/ ٩٩).
(٥) «مغني المحتاج» (٥/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>