للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختِلافُ الزَّوجينِ في الخُلعِ أو في عِوضِه:

إذا اختَلفَ الزَّوجانِ في أصلِ الخُلعِ فلهُ حالتانِ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يدَّعيَ الزَّوجُ الخلعَ وتُنكِرَه الزَّوجةُ:

فاتَّفقَ فُقهاءُ المذاهِبِ الأربعَةِ على أنَّ الزَّوجَ إذا ادَّعى الخُلعَ على زَوجتِه بأنْ طلَّقَها طَلقةً على عِوضٍ وأنها لم تدفَعْه لهُ وأنكَرَتِ الزَّوجةُ الخُلعَ أو قالَتْ: «طلَّقَنِي بِلا عِوضٍ» بانَتِ الزَّوجةُ منه؛ لأنَّه مُقِرٌّ على نَفسِه بذلكَ.

ولم يَستحقَّ الزَّوجُ عليها عِوضًا؛ لأنها مُنكِرةٌ، والأصلُ بَراءةُ ذمَّتِها، وعليها اليمينُ، وهذا عندَ المالكيَّةِ والشَّافعيةِ والحَنابلةِ.

قالَ الشَّافعيةُ: فإنْ أقامَ بالعوضِ بيِّنةً أو رَجلًا وامرَأتينِ أو شاهِدًا وحلَفَ معهُ أو عادَتْ واعتَرفتْ بعْدَ يَمينِها بما ادَّعاهُ لزِمَها العوضُ وثَبتَ لهُ (١).

وقالَ الحنابِلةُ: إنِ ادَّعاه الرَّجلُ وأنكَرَتْه المرأةُ قُبِلَ فيهِ رَجلٌ وامرأتانِ؛ لأنه بينةٌ لإثباتِ المالِ (٢).


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨)، و «المهذب» (٢/ ٣٣٣)، و «البيان» (١٠/ ٥٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٧٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٢)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٣١١)، و «الديباج» (٣/ ٣٩٧).
(٢) «المغني» (٧/ ٢٧٤)، و «الكافي» (٤/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>