للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا العُروضُ فتُضَمُّ قيمَتُها إلى الذَّهبِ أو الفِضةِ ويُكمَلُ بها نِصابُ كلٍّ منهما.

قال ابنُ قُدامةَ : لا نَعلَمُ في ذلك خِلافًا.

وقالَ الخَطابيُّ : ولا أعلمُ عامَّتَهم اختلَفوا فيه، وذلك؛ لأنَّ الزَّكاةَ إنَّما تَجبُ في قيمَتِها، فتَقومُ بكلِّ واحِدٍ منهما، فتُضمُّ إلى كلِّ واحِدٍ منهما (١) وفي هذا المَعنى العُملةُ النَّقديَّةُ المُتداوَلةُ.

زَكاةُ الأوراقِ النَّقديَّةِ:

إنَّ مما لا شَكَّ فيه أنَّ الزَّكاةَ في الأوراقِ النَّقديَّةِ واجِبةٌ، نَظرًا لأنَّها عامَّةُ أَموالِ الناسِ، ورُؤوسُ أَموالِ التِّجاراتِ والشَّركاتِ، وأغلَبُ المُدخَراتِ، فلو قِيلَ بعَدمِ الزَّكاةِ فيها لَأدَّى إلى ضَياعِ الفُقراءِ والمَساكينِ.

وقد قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)[الذاريات: ١٩] ولا سيما أنَّها أصبَحت عُملةً نَقديَّةً مُتواضَعًا عليها في جَميعِ أَنحاءِ العالَمِ، ويَنبَغي تَقديرُ النِّصابِ فيها بالذَّهبِ أو الفِضةِ (٢).


(١) «المغني» (٣/ ٥٢٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٤)، و «فتح القدير» (٢/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و «الدسوقي على الشرح الكبير» (١/ ٤٥٥)، و «الذخيرة» (٢/ ٣٧٨)، و «المجموع» (٧/ ٩٣، ٩٧)، و «الإشراف» (١/ ١٧٤، ١٧٥)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٥٣)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٧١)، و «الإنصاف» (٣/ ١٣٥، ١٣٧)، و «الإفصاح» (١/ ٣٢٧).
(٢) «الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٢٦٧)، و «العقود الياقوتية» (٢١٣)، و «فقه الزَّكاة» (١/ ٢٨٤، ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>