للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الثاني: المُقترِضُ:

نَصَّ الشافِعيَّةُ والحَنبَليةُ على أنَّه يُشترَطُ في المُقترِضِ أنْ يَكونَ أهلًا لِلتَّعاقُدِ والقَبولِ بأنْ يَكونَ بالِغًا عاقِلًا رَشيدًا غيرَ مَحجورٍ عليه (١).

وقال الحَنفيَّةُ: إذا أُقرِضَ الصَّبيُّ المَحجورُ عليه فأضاعَ ما أخَذَه فقد ضاعَ على صاحِبِه عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ، خِلافًا لِأبي يُوسُفَ، أمَّا إذا كان الصَّبيُّ غيرَ مَحجورٍ عليه -بأنْ كان مأذونًا بالتَّصرُّفِ- فإنَّه يَصحُّ أنْ يُقرِضَه؛ لأنَّه يَكونُ في حُكمِ البالِغِ.

وقال أبو يُوسُفَ: إنَّ الصَّبيَّ المَحجورَ عليه إذا استَهلَكَ ما اقتَرَضَه يَكونُ عليه ضَمانُه، أمَّا إذا هَلَكَ بنَفْسِه فلا ضَمانَ عليه اتِّفاقًا، ومِثلُ الصَّبيِّ في ذلك المَعتوهُ (٢).


(١) المَصادِر السابقَة.
(٢) «المبسوط» (١١/ ١٢٠)، و «مجمع الضمانات» (٢/ ٩٢٠)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ١١٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>