للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : أجمَعَ المُسلمونَ على تَحريمِ شُربِ الخَمرِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وثبَتَ عن النبيِّ تَحريمُ الخَمرِ بأخبارٍ تَبلغُ بمَجموعِها رُتبةَ التَّواتُرِ، وأجمَعَتِ الأمَّةُ على تَحريمِه (٢).

حَدُّ شارِبِ الخَمرِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ شَربَ الخَمرَ وهو مُسلمٌ عاقِلٌ بالغٌ مُختارٌ أنَّ عليهِ الحَدَّ، سَواءٌ شَربَ منها قَليلًا أو كَثيرًا، سَكِرَ أو لم يَسكرْ؛ لقَولِ النبيِّ : «مَنْ شَربَ الخَمرَ فاجلِدُوهُ، ثمَّ إنْ شَربَ فاجلِدوهُ، ثمَّ إنْ شَربَ فاجلِدوهُ، ثمَّ إنْ شَربَ فاقتُلوهُ» (٣).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : أجمَعَ المُسلمونَ على تَحريمِ شُربِ الخَمرِ، وأجمَعُوا على وُجوبِ الحَدِّ على شارِبِها، سَواءٌ شَربَ قَليلًا أو كَثيرًا، وأجمَعُوا على أنه لا يُقتَلُ بشُربِها وإنْ تَكرَّرَ ذلك منه، هكذا حكَى الإجماعَ فيه التِّرمذيُّ وخَلائقُ، وحكَى القاضِي عِياضٌ عن طائِفةٍ شاذَّةٍ أنهم قالوا: «يُقتلُ بعدَ جَلدِه أربَعَ مرَّاتٍ؛ للحَديثِ الوارِدِ في ذلكَ»، وهذا القَولُ باطلٌ مُخالِفٌ لإجماعِ الصَّحابةِ فمَن بعدَهم على أنه لا يُقتلُ وإنْ تكرَّرَ منه أكثَرَ مِنْ أربَعِ مرَّاتٍ، وهذا الحَديثُ مَنسوخٌ، قالَ جَماعةٌ: دَلَّ الإجماعُ


(١) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٢١٧).
(٢) «المغني» (٩/ ١٣٥).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٤٨٤)، والترمذي (١٤٤٤)، والنسائي (٥٦٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>