اتِّفاقٍ بينَ الأئمَّةِ؛ لمَا رَواه الشافِعيُّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كتَبَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ وهو بِنَجرانَ أَنْ: «عجِّلِ الغُدوَّ إلى الأَضحَى، وأخِّرِ الفِطرَ، وذكِّرِ النَّاسَ»(١).
حكمُ مَنْ فاتَته صَلاةُ العِيدِ مع الإمامِ:
ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى أنَّ مَنْ فاتَته صَلاةُ العِيدِ عن وقتِها مع الإمامِ سقَطَت عنه؛ لأنَّ الصَّلاةَ بهذه الصِّفةِ ما عُرفت قُربةً إلا بفِعلِ رَسولِ اللهِ ﷺ، كالجمُعةِ، ورَسولُ اللهِ ﷺ ما فعَلَها إلا بالجَماعةِ، كالجمُعةِ، فلا يَجوزُ أداؤُها إلا بتلك الصِّفةِ؛ ولأنَّها مُختصَّةٌ بشَرائطَ يَتعذَّرُ تَحصيلُها في القَضاءِ، فلا تُقضَى كالجمُعةِ، أي: وُجوبًا، إلا أنَّه إن شاءَ أن يُصلِّيَ فليُصلِّ أربعَ رَكعاتٍ أو رَكعَتينِ عندَ الحَنفيةِ، كالضُّحَى، ليسَ فيهنَّ تَكبيرٌ.