للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتِّفاقٍ بينَ الأئمَّةِ؛ لمَا رَواه الشافِعيُّ: أنَّ النَّبيَّ كتَبَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ وهو بِنَجرانَ أَنْ: «عجِّلِ الغُدوَّ إلى الأَضحَى، وأخِّرِ الفِطرَ، وذكِّرِ النَّاسَ» (١).

حكمُ مَنْ فاتَته صَلاةُ العِيدِ مع الإمامِ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى أنَّ مَنْ فاتَته صَلاةُ العِيدِ عن وقتِها مع الإمامِ سقَطَت عنه؛ لأنَّ الصَّلاةَ بهذه الصِّفةِ ما عُرفت قُربةً إلا بفِعلِ رَسولِ اللهِ ، كالجمُعةِ، ورَسولُ اللهِ ما فعَلَها إلا بالجَماعةِ، كالجمُعةِ، فلا يَجوزُ أداؤُها إلا بتلك الصِّفةِ؛ ولأنَّها مُختصَّةٌ بشَرائطَ يَتعذَّرُ تَحصيلُها في القَضاءِ، فلا تُقضَى كالجمُعةِ، أي: وُجوبًا، إلا أنَّه إن شاءَ أن يُصلِّيَ فليُصلِّ أربعَ رَكعاتٍ أو رَكعَتينِ عندَ الحَنفيةِ، كالضُّحَى، ليسَ فيهنَّ تَكبيرٌ.

فقد صحَّ أنَّ ابنَ مَسعودٍ قالَ: «مَنْ فاتَه العِيدُ فليُصلِّ أربَعًا».

وصحَّ «أنَّ علِيَّ بنَ أَبي طالِبٍ أمَرَ رَجلًا أن يُصلِّيَ بضَعَفةِ النَّاسِ في المَسجدِ يومَ فِطرٍ أو يومَ أضحَى، وأمرَه أن يُصلِّيَ أربَعًا».


(١) رواه الشافعي في «مسنده» (١/ ٧٤)، و «الأمُّ» (١/ ٢٣٢)، ومن طريقه البَيهَقي (٣/ ٢٨٢)، وضعَّفَه الحافظ في «تلخيص الحبير» (٢/ ٨٣)، وانظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٢٤٠)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٧٣)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٣٤٦)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٤٤)، و «الحاوي الكبير» (٢/ ٤٨٨)، و «المجموع» (٦/ ٥٤)، و «المبدع» (٢/ ١٧٨)، و «كشاف القناع» (٢/ ٥٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٢٤)، و «نهاية المحتاج» للرَّملي (٢/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>