للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ حُقنَ به لم يَتعلَّقْ به تَحريمٌ، وإنْ أُقطِرَ في أُذنَيهِ أو في إحليلِه أو في جائِفةٍ أو آمَّةٍ لم يُحرِّمْ (١).

وقالَ ابنُ عَرفةَ المالِكيُّ : الرَّضاعُ: وُصولُ لبَنِ آدمِيَّةٍ لمَحلٍّ مَظنَّةَ غِذاءِ آخرَ للتَّحريمِ بالسَّعوطِ والحُقنةِ (٢).

وعرَّفَه الشافِعيةُ بأنَّه: اسمٌ لحُصولِ لَبنِ امرأةٍ أو ما حصَلَ منه في مَعدةِ طِفلٍ أو دِماغِه (٣).

وقالَ الحَنابلةُ: الرَّضاعُ شَرعًا: مَصُّ مَنْ له دُونَ حَولينِ لَبنًا ثابَ -أي: اجتَمعَ- مِنْ حَملٍ مِنْ ثَديِ امرأةٍ أو شُربُه ونَحوُه كأكلِه بعدَ تَجبينِه وسَعوطٍ ووَجورٍ (٤).

الأحكامُ التي تَترتَّبُ على الرَّضاعِ:

للرَّضاعِ تَأثيرٌ في تَحريمِ النكاحِ، وفي ثُبوتِ الحُرمةِ، وفي جوازِ النَّظرِ والخَلوةِ.

فيَحرمُ النكاحُ وتَثبتُ المَحرميَّةُ المُفيدةُ لجَوازِ النَّظرِ والخَلوةِ وعَدمِ نَقضِ الوُضوءِ عندَ الشافِعيةِ على ما يأتي بَيانُ ذلكَ بالتَّفصيلِ.


(١) «الدر المختار» (٣/ ٢٠٩)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٧٣).
(٢) «المختصر الفقهي» (٧/ ١٠٢).
(٣) «مغني المحتاج» (٥/ ١٣١)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٩٩).
(٤) «كشاف القناع» (٥/ ٥١٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٦٢٧)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>