للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في اختِلافِ الغاصِبِ والمَغصوبِ منه

الغاصِبُ والمالِكُ قد يَتَّفِقانِ على الغَصبِ، إلا أنَّهما قد يَختلِفانِ في قيمةِ المَغصوبِ أو في قَدرِه أو صِفتِه أو رَدِّه أو تَلفِه أو غيرِ ذلك، فهل القَولُ قَولُ الغاصِبِ فيما يَدَّعيه أو قَولُ المالِكِ؟

أولاً: الاختِلافُ في قيمةِ المَغصوبِ:

إذا اتَّفقَ الغاصِبُ والمَغصوبُ منه على الغَصبِ ثم اختَلَفا في قيمةِ المَغصوبِ بأنْ قالَ الغاصِبُ: قيمَتُه عَشرةٌ مَثلًا، وقالَ المَغصوبُ منه: بل قيمَتُه خَمسةَ عَشرَ، ولا بَيِّنةَ لأَحدِهما فالقَولُ قَولُ الغاصِبِ بيَمينِه عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ؛ لأنَّ الأصلَ بَراءةُ ذِمتِه فلا يَلزمُه إلا ما أقَرَّ به، كما لو ادَّعى عليه دَينًا من غيرِ غَصبٍ فأقَرَّ ببَعضِه، إلا أنْ يُقيمَ المالِكُ البَيِّنةَ على ما قالَ.

قالَ الشافِعيةُ: فإنْ أَقامَ البَيِّنةَ على أنَّ قيمَتَه أكثَرُ ممَّا قالَه الغاصِبُ من غيرِ تَقديرٍ سُمِعَت البَيِّنةُ، وكُلِّف الغاصِبُ الزِّيادةَ إلى ما قالَه، إلى حَدٍّ لا تَقطعُ البَيِّنةُ بالزِّيادةِ علاه، وقيلَ: إنَّها لا تُسمعُ (١).


(١) «المهذب» (١/ ٣٧٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٩٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٠٥)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٢)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ١٩٦)، و «الديباج» (٢/ ٣٩٤)، و «العناية شرح الهداية» (٩/ ٦٨)، و «الفتاوى الهندية» (٥/ ١٣٨)، و «مجمع الضمانات» (١/ ٣٣١)، و «المغني» (٥/ ١٧٠)، و «الكافي» (٢/ ٤١٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ١٣٩)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>