للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلَم تَزدَدِ الديةُ بذهابِه معَهما، كالبَصرِ مع ذَهابِ العَينينِ، والبَطشِ مع ذَهابِ الرِّجلينِ.

وإنْ قطَعَ إحداهُما فذهَبَ النسلُ لم يَجبْ أكثرُ مِنْ نِصفِ الديةِ؛ لأنَّ ذَهابَه غيرُ مُتحقِّقٍ (١).

وجاءَ في «المُدوَّنة»: (قلتُ): أرَأيتَ مَنْ لا ذكَرَ له وله أُنثَيانِ فقطَعَ رَجلٌ أُنثَييهِ؟ (قالَ): قالَ مالكٌ فيمَن قطَعَ ذكَرَ رَجلٍ وأُنثييهِ جَميعًا: إنَّ عليهِ دِيتَينِ، فإنْ كانَ قطَعَ أُنثييهِ ولم يَقطعِ الذكَرَ ففيه الدِّيةُ كاملةً، وإنْ قطَعَ ذكَرَه بعدَ ذلكَ ففيهِ الدِّيةُ كاملةً، وإنْ قطَعَ ذكَرَه ثم قطَعَ أنثييهِ بعد ذلكَ ففي الذَّكرِ الدِّيةُ وفي الأُنثيينِ أيضًا بعدَ ذلكَ الديةُ كامِلةً، (قلتُ): فمَن لا ذكَرَ له ففي أُنثييهِ الديةُ كاملةً في قَولِ مالكٍ؟ (قالَ): كذلكَ قالَ مالكٌ: (قلتُ): ومَن لا أُنثيينِ له أفي ذكَرِه الديةُ كاملةً؟ (قالَ): نعم، (قلت): أرَأيتَ البَيضتينِ أهُمَا سَواءٌ عندَ مالكٍ اليُمنى واليُسرى؟ (قالَ): نعمْ في كلِّ واحدةٍ منهُما نِصفُ الدِّيةِ عندَ مالكٍ (٢).

القِصاصُ في السِّنِّ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على جَريانِ القِصاصِ في السنِّ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] الآيَة.


(١) «المغني» (٨/ ٣٦١).
(٢) «المدونة الكبرى» (١٦/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>