للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلَفَ فقالَ: «إنْ شاءَ اللهُ» فقد استَثنَى» (١) رواه أَبو داودَ وأَجمعَ العُلماءُ على تَسميتِه استِثناءً وأنَّه مَتى استَثنَى في يَمينِه لَم يَحنثْ فيها والأَصلُ في ذلك قولُ النَّبيِّ : «مَنْ حلَفَ فقالَ: «إنْ شاءَ اللهُ» لَم يَحنثْ» رَواه التِّرمذِيُّ ورَوى أَبو داودَ مَنْ «حلَفَ فاستَثنَى فإنْ شاءَ رجَعَ وإنْ شاءَ ترَكَ»، ولأنَّه مَتى قالَ: «لأَفعلَنَّ إنْ شاءَ اللهُ» فقد عَلمْنا أنَّه مَتى شاءَ اللهُ فعَلَ ومَتى لَم يَفعلْ لَم يَشأِ اللهُ ذلك فإنَّ ما شاءَ اللهُ كانَ وما لَم يَشأْ لَم يَكنْ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : وأَجمَعوا على أنَّ الاستِثناءَ بالجُملةِ له تَأثيرٌ في حلِّ الأَيمانِ واختَلَفوا في شُروطِ الاستِثناءِ الذي يَجبُ له هذا الحُكمُ بعدَ أنْ أَجمَعوا على أنَّه إذا اجتَمعَ في الاستِثناءِ ثَلاثةُ شُروطٍ أنْ يَكونَ مُتناسِقًا معَ اليَمينِ ومَلفوظًا به ومَقصودًا مِنْ أَولِ اليَمينِ أنَّه لا يَنعقدُ معَه اليَمينُ، واختَلَفوا في هذه الثَّلاثةِ مَواضعَ أَعنِي إذا فرَّقَ الاستِثناءَ مِنْ اليَمينِ أو نَواه ولَم يَنطقْ به أو حدَثَت له نِيةُ الاستِثناءِ بعدَ اليَمينِ وإنْ أَتى به مُتناسِقًا معَ اليَمينِ (٣).

شُروطُ صِحةِ الاستِثناءِ في اليَمينِ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ عِدةَ شُروطٍ لا بدَّ مِنْ تَوافرِها لصِحةِ الاستِثناءِ في اليَمينِ وبَيانُها على النَّحوِ التالِي:


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٢٦٢)، والنسائي (٣٧٩٣)، وأحمد (٦٤١٤).
(٢) «المغني» (٩/ ٤١٢).
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>