للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكنْ يأكلُ منها الصَّغيرُ وعيالُه، ويَدخرُ له ما يُمكِنُه، ويَبتاعُ له بالباقي ما يَنتفعُ بعَينِه، كما يَجوزُ أنْ يَنتفعَ البالِغُ بجِلدِ الأُضحيَّةِ.

وعندَ مُحمدٍ وزُفرَ: البُلوغُ والعَقلُ من شِرائطِ الوُجوبِ.

ولا يَجبُ عليه أنْ يُضحِّيَ عن أولادِه الكِبارِ؛ لأنَّه لا وِلايةَ له عليهم (١).

الأُضحيَّةُ الواحِدةُ عن أهلِ البَيتِ جميعًا:

نصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّ الإنسانَ إذا ضحَّى بشاةٍ واحِدةٍ أو بَقرةٍ أو بَدنةٍ عن نَفسِه وأهلِ بَيتِه أجزَأه لِما رُوي عن النَّبيِّ أنَّه قال: «يا أيُّها الناسُ إنَّ على أَهلِ كلِّ بَيتٍ في كلِّ عامٍ أَضحَاةً وعَتيرَةً، أَتَدرُونَ ما العَتيرَةُ؟ هي التي يُسمِّيها الناسُ الرَّجبِيةَ» (٢).

وعن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ عن عائشةَ «أنَّ رسُولَ اللَّهِ أمَر بكَبشٍ أَقرنَ يَطأُ في سَوادٍ ويَبرُكُ في سَوادٍ ويَنظُرُ في سَوادٍ فأُتيَ بهِ ليُضحَّى بهِ، فقال لها: يا عائشةُ هلُمِّي المُديةَ، ثم قال: اشْحَذِيها بِحَجرٍ، ففعَلتْ، ثم أخَذها وأخَذ الكَبشَ فأَضجَعه ثم ذبَحه ثم قال: باسْمِ اللَّهِ اللَّهمَّ تَقبَّلْ من مُحمدٍ وآلِ مُحمدٍ ومن أُمةِ مُحمدٍ ثم ضحَّى بهِ» (٣).


(١) «أحكام القرآن» (٥/ ٨٥، ٨٦)، و «تحفة الفقهاء» (٣/ ٨١)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٦٣، ٦٥)، و «العناية» (١٤/ ١٧١، ١٧٤)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٢، ٤)، و «الاختيار» (٥/ ٢٠، ٢١)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٧٧، ٤٨١)، و «اللباب» (١/ ٣٦٩، ٣٧١).
(٢) حَديثٌ ضعيفٌ: رواه أبو داود (٢٧٨٨)، والترمذي (١٥١٨)، وابن ماجه (٣١٢٥)، وأحمد (٢٠٧٥٠).
(٣) رواه مسلم (١٩٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>