للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ الوَصيةَ إنَّما تَنصرِفُ إلى ما يَملكُه من العبدِ، كما لو كانَ عَبدٌ بينَ شَريكَينِ نِصفَينِ، فقالَ أَحدُهما للآخَرِ: «بِعتُك نِصفَ هذا العَبدِ»؛ فإنَّه يَنصرِفُ إلى ما يَملكُه منه.

قالَ ابنُ اللَّبانِ: وعلى هذَينِ الوَجهَينِ الوَصيةُ بالنَّوعِ الواحِدِ ممَّا يُقسَمُ كَيلًا أو وَزنًا كالحُبوبِ والدَّراهمِ والدَّنانيرِ، أو ممَّا يُجمعُ في القَسْمِ من النَّوعِ الواحِدِ، كالإبِلِ والبَقرِ والغَنمِ والعَبيدِ والثِّيابِ، قالَ: فإنْ أَوصَى لرَجلٍ بسُدسِ مالِه ثم ماتَ وخلَّفَ مِئةَ شاةٍ، أو مِئةَ ثَوبٍ مَرويةً، فاستحَقَّ نِصفَها أو تلِفَ كانَ للمُوصَى له سُدسُ ما بَقيَ في أحدِ الوَجهَينِ معًا.

وإنْ وَصَّى له بسُدسِ الغَنمِ أو بسُدسِ الثِّيابِ ثم ماتَ فاستحَقَّ نِصفَها أو تلِفَ كانَ له سُدسُ ما بَقيَ في أحدِ الوَجهَينِ، وله سُدسُ جَميعِ الغَنمِ أو الثِّيابِ وهو ثُلثُ الباقي في الثاني (١).

٤ - لو أَوصَى بثُلثِ مالِه ثم باعَه كلَّه أو تلِفَ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ المُوصيَ لو أَوصَى بنَحوِ ثُلثِ مالِه ثم تصرَّفَ في جَميعِه ولو بما يُزيلُ المِلكَ كالبَيعِ وغيرِه أو هلَكَ مالُه لم يَكنْ رُجوعًا ولم تَبطُلْ به الوَصيةُ؛ لأنَّ العِبرةَ بثُلثِ مالِه المَوجودِ عندَ المَوتِ أو عندَ تَنفيذِ الوَصيةِ، سَواءٌ زادَ أو نقَصَ، لا حالَ الوَصيةِ فيُعطَى المُوصَى له ثُلثَ ما يَملكُه عندَ المَوتِ ولا شَيءَ له من الثَّمنِ وَقتَ البَيعِ (٢).


(١) «البيان» (/ ٢٠١، ٢٠٢).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٩٦، ٤٩٧)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٧٤)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٣٩، ٥٤٠)، و «المهذب» (١/ ٤٦٢)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٥٥٧)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣١٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١١٩)، و «الكافي» (٢/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>