(٢) أخرجه البخاري (١٨٥٢)، ومسلم (١١٤٨)، وقد رَوى البخاري أيضًا (٦٩٥٩) عن ابن عباسٍ أنَّه قال: استَفتَى سَعدُ بنُ عُبادةَ الأنصاريُّ رَسولَ اللهِ ﷺ في نَذرٍ كانَ على أُمِّه تُوفِّيت قبلَ أنْ تَقضيَه، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «اقضِه عنها».قالَ المُهلَّبُ: فيه حُجَّةٌ على أنَّ الزَّكاةَ لا تَسقُطُ بالحِيلةِ ولا بالمَوتِ؛ لأنَّ النَّذرَ لَمَّا لم يَسقُطْ بالمَوتِ -والزَّكاةُ أوكَدُ منه- كانَت لَازمةً لا تَسقطُ بالمَوتِ أَوْلى؛ لأنَّه لمَّا ألزَم الوَليَّ بقَضاءِ النَّذرِ عن أُمِّه كانَ قَضاءُ الزَّكاةِ التي فرَضَها اللهُ ﷾ أشَدَّ لُزومًا. اه. نَقلًا من «فَتحِ الباري» (١٢/ ٣٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute