للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا كَيفيَّةُ وَضعِه عندَ تَغسيلِه فهي أنَّه يُوضعُ على السَّريرِ أو لَوحٍ هُيئَ له، ويَكونُ مَوضعُ رأسِه أُعلى؛ ليَنحدِرَ الماءُ ويَكونَ الوَضعُ طُولًا، كما في حالةِ المَرضِ، إذا أرادَ الصَّلاةَ بإِيماءٍ، ومِن الحَنفيةِ مَنْ اختارَ الوَضعَ كما يُوضَعُ في القبْرِ، والأصَحُّ أنَّه يُوضَعُ كما تَيسَّرَ (١).

عَددُ الغَسلاتِ وكَيفيَّتُها:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الواجِبَ مِنْ الغَسلاتِ ما يَحصُلُ به الطَّهارةُ، وأنَّ المَسنونَ منها الوِترُ، وأنْ يَكونَ في الماءِ السِّدرُ، وفي الآخِرةِ الكافورُ؛ لحَديثِ أُمِّ عَطيَّةَ قالَت: «دخَلَ علَينا النَّبيُّ ونحنُ نُغسِّلُ ابنَتَه، فقالَ: اغْسِلْنَها ثَلاثًا، أو خَمسًا، أو أَكْثرَ مِنْ ذلك، إنْ رَأيتُنَّ ذلك، بِماءٍ وسِدرٍ، واجعَلْنَ في الْآخِرَةِ كافُورًا أو شَيئًا مِنْ كافُورٍ» (٢).

وبحَديثِ ابنِ عباسٍ قالَ: «بَينَما رَجلٌ واقِفٌ مع رَسولِ اللَّهِ بعَرفَةَ إِذْ وقَعَ مِنْ راحِلَتِه فأَوْقَصتْه، أَوْ قالَ: فأَقْعَصتْه، فذُكرَ ذلك للنَّبيِّ فقالَ: اغْسِلوه بِماءٍ وسِدرٍ» (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٠٥)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ١٠٦، ١٠٧)، و «الاختيار» (١/ ٩١)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٥٨)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٢٨٧)، و «القوانين الفقهية» (٩٧)، و «المجموع» (٦/ ٢١٢، ٢١٥)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٩٩)، و «المغني» (٣/ ١٩٢، ١٩٣)، و «الإنصاف» (٢/ ٤٨٥، ٤٨٦)، و «الإفصاح» (١/ ٢٧٠، ٢٧١).
(٢) رواه البخاري (١١٩٥)، ومسلم (٩٣٦).
(٣) رواه البخاري (١٧٥١)، ومسلم (١٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>