للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ السَّرخسيُّ: وأَصحابُنا قالوا: الحَديثُ شاذٌّ لم يُنقَلْ في الآثارِ المَشهورةِ وبمِثلِه لا يَجوزُ إِثباتُ التَّقديرِ فيما تَعمُّ به البَلوى، فيَبقى الاعتِبارُ بالقيمةِ فإنْ كانَت قيمَتُه قيمةَ نِصفِ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعٍ من شَعيرٍ جازَ، وإلا فلا (١).

مِقدارُ الواجِبِ في الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها:

اختَلفَ العُلماءُ في مِقدارِ الواجِبِ في الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها كالأرُزِّ والذُّرةِ وغيرِهما على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: مِقدارُ الواجِبِ من الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها صاعٌ، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ وغيرِهم (٢).

قالَ الحافِظُ العِراقيُّ : الواجِبُ إِخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ صاعٌ من أي جِنسٍ أُخرِجَ، وبه قال مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ وجُمهورُ العُلماءِ من السَّلفِ والخَلفِ (٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : اتَّفَقت نُصوصُ الشافِعيِّ والأَصحابِ على أنَّ الواجبَ في الفِطرةِ عن كلِّ إِنسانٍ صاعٌ بصاعِ رَسولِ اللهِ (٤).


(١) «المبسوط» (٣/ ١١٤)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٣).
(٢) «المنتقى» للباجي (٢/ ١٨٨، ١٩٠)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٣٧)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ١٩٩)، و «نهاية المطلب» (٣/ ٤١٧) للإمام الحرمين، و «المغني» (٤/ ٣٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٤٤)، و «المجموع» (٦/ ١٠٦، ١٢٢)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٥٣).
(٣) «طرح التثريب» (٤/ ٤٩).
(٤) «المجموع» (٦/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>