للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : عمَّن له زَكاةٌ وله أَقاربُ في بَلدٍ تُقصَرُ فيه الصَّلاةُ وهم مُستحِقونَ الصَّدقةَ فهل يَجوزُ أنْ يَدفعَها إليهم أو لا؟

فأجابَ: الحَمدُ للهِ، إذا كانوا مُحتاجينَ مُستحِقِّين للزَّكاةِ ولم تَحصلْ لهم كِفايَتُهم من جِهةٍ غيرِه فإنَّه يُعطيهم من الزَّكاةِ، ولو كانوا في بَلدٍ بَعيدٍ واللهُ أعلمُ (١).

دَفعُ القيمةِ في الزَّكاةِ هل يُجزِئُ أو لا؟

إذا وجَبَ على رَبِّ المالِ شاةٌ في غَنمِه، أو ناقةٌ في إبلِه، أو أردَبٌّ في قَمحِه، أو قِنطارٌ في ثَمرِه وفاكِهتِه، فهل يَتحتَّمُ أنْ يُخرجَ هذه الأشياءَ عينَها، أو يُخيَّرُ بينَها وبينَ أداءِ قيمَتِها بالنُّقودِ مَثلًا، فإذا أخرَجَ القيمةَ أجزَأتْه وصحَّت زَكاتُه؟

اختَلفَ في ذلك الفُقهاءُ على أَقوالٍ: فمِنهم من يَمنعُ ذلك، ومنهم مَنْ يُجيزُه بلا كَراهةٍ، ومنهم مَنْ يُجيزُه مع الكَراهةِ، ومنهم مَنْ يُجيزُه في بعضِ الصُّورِ دونَ بَعضٍ.

فعندَ الشافِعيةِ (كما يَقولُ النَّوويُّ): مَذهبُنا أنَّه لا يَجوزُ إِخراجُ القيمةِ في شَيءٍ من الزَّكَواتِ (٢).

ويُقابِلُهم الحَنفيةُ فهم يُجيزونَ إِخراجَها في كلِّ حالٍ (٣).


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٨٥).
(٢) «المجموع» (٥/ ٣٨٤) دار الفكر، و «الحاوي الكبير» (٣/ ١٧٩).
(٣) «البحر الرائق» (٢/ ٢٣٨)، و «الدر المختار» (٢/ ٢٨٥)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>