للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الأَصنافِ الذين لا يَجوزُ إعطاؤُهم من الزَّكاةِ

كما أنَّ الشارعَ جعَلَ الزَّكاةَ في أَصنافٍ حدَّدهم وأوجَبَ لهم الزَّكاةَ فإنَّه أيضًا حرَّمَ دَفعَ الزَّكاةِ إلى أَصنافٍ آخَرين، وهؤلاء منهم ما اتَّفقَ العُلماءُ على حُرمةِ إِعطائِه من الزَّكاةِ، ومنهم مَنْ اختَلفَ فيهم العُلماءُ هل يَجوزُ دَفعُ الزَّكاةِ إليهم أو لا يَجوزُ.

١ - آلُ النَّبيِّ مُحمدٍ ؛ لأنَّ الزَّكاةَ والصَّدقةَ مُحرَّمتانِ على النَّبيِّ وعلى آلِه.

قالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقوا على أنَّ الصَّدقةَ المَفروضةَ حَرامٌ على بَني هاشِمٍ، وهُم خَمسُ بُطونٍ: آلُ عَباسٍ، وآلُ علِيٍّ، وآلُ جَعفرٍ، وآلُ عَقيلٍ، ووَلدُ الحارِثِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ (١).

وقالَ الإمامُ السُّيوطيُّ : وأجمَعوا على تَحريمِ الصَّدقةِ المَفروضةِ على بَني هاشِمٍ وهُم خَمسُ بُطونٍ: آلُ علِيٍّ وآلُ عَباسٍ وآلُ جَعفَرٍ، وآلُ عَقيلٍ، وآلُ الحارِثِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ (٢).


(١) «الإفصاح» (١/ ٣٧٥، ٣٧٧).
(٢) «جواهر العقود» (١/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>