للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندَ الشافِعيَّةِ تَنقَسِمُ السُّننُ: إلى أبعاضٍ وهَيئاتٍ.

والأبعاضُ: هي السُّننُ المَجبورةُ بسُجودِ السَّهوِ: سَواءٌ تركَها عَمدًا أو سَهوًا، وسُمِّيت أبعاضًا؛ لِتأَكُّدِ شَأنِها بالجَبرِ؛ تَشبيهًا بالبعضِ حَقيقةً، والهَيئاتُ: هي السُّننُ التي لا تُجبَرُ (١).

ولم يُقَسِّمها الحَنابلَةُ بهذا الاعتِبارِ، وإنَّما قَسَّموها باعتِبارِ القولِ والفِعلِ، فهي تَنقَسِمُ عندَهم إلى: سُننِ أقوالٍ، وسُننِ أفعالٍ وهَيئاتٍ، ولا تبطُلُ الصَّلاةُ بتَركِ شَيءٍ منها، ولو عَمدًا، ويُباحُ السُّجودُ لِلسَّهوِ (٢).

سُننُ الصَّلاةِ:

١ - رَفعُ اليَدينِ عندَ تَكبيرةِ الإحرامِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه يُسنُّ لِلمُصلِّي عندَ تَكبيرةِ الإحرامِ أن يَرفَعَ يَديه.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : أجمَعوا على أنَّ النَّبيَّ كانَ يَرفَعُ يَديه إذا افتَتحَ الصَّلاةَ (٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : أجمعَتِ الأمَّةُ على استِحبابِ رَفعِ اليَدينِ عندَ تَكبيرةِ الإحرامِ (٤). لحَديثِ ابنِ عمرَ : «كانَ رَسولُ اللهِ إذا قامَ لِلصَلاةِ رفعَ يَديهِ حتى تَكُونَا حَذوَ مَنكِبَيهِ» (٥).


(١) «مغني المحتاج» (١/ ١٤٨).
(٢) «كشَّاف القناع» (١/ ٣٨٥، ٣٩٠)، و «منار السبيل» (١/ ١٠٨، ١١١).
(٣) «الإجماع» (٢٤).
(٤) شَرح مسلم (٤/ ٨٤).
(٥) رواه البخاريُّ (٧٠٢)، ومسلم (٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>