للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في انتِهاءِ المُزارَعةِ

المُزارَعةُ إمَّا أنْ تَنتَهيَ بتحَقُّقِ المَقصودِ مِنها، وإمَّا أنْ تَنتَهيَ قبلَ تحَقُّقِ المَقصودِ مِنها، وذلك إمَّا بفَسخِ عَقدِ المُزارَعةِ بالعُذْرِ، أو بصَريحِ الفَسخِ، ودِلالَتِه، وبِانقِضاءِ المدَّةِ، وبِمَوتِ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ، وبَيانُ ذلك في الحالاتِ التَّاليةِ:

أولًا: العُذْرُ الذي يَحُولُ دونَ مُضيِّ العَقدِ:

العُذُرُ الذي يُبيحُ فَسخَ المُزارَعةِ، إمَّا أنْ يَرجِعَ إلى صاحِبِ الأرضِ، وإمَّا أنْ يَرجِعَ إلى المُزارَعِ.

أ- العُذِرُ الذي يَرجِعُ إلى صاحِبِ الأرضِ:

أمَّا العُذْرُ الذي يَرجِعُ إلى صاحِبِ الأرضِ، فهو الدَّيْنُ الفادِحُ الذي لا قَضاءَ لَه، إلَّا مِنْ ثَمنِ هذه الأرضِ، تُباعُ في الدَّيْنِ، ويُفسَخُ العَقدُ بهذا العُذْرِ إذا أمكَنَ الفَسخُ بأنْ كانَ قبلَ الزِّراعةِ أو بَعدَها، إذا أدرَكَ الزَّرعُ، وبَلَغَ مَبلَغَ الحَصادِ؛ لأنَّه لا يُمكِنُه المُضيُّ في العَقدِ إلَّا بضَرَرٍ يَلحَقُه، فلا يَلزَمُه تحَمُّلُ الضَّررِ؛ فيَبيعُ القاضي الأرضَ بدَيْنِه أوَّلًا، ثم يَفسَخُ المُزارَعةَ، ولا تَنفَسِخُ بالعُذرِ نَفْسِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>